(قدس سره): (فإن حدث عند المشتري عيب آخر، لم يكن له الأرش، لما تقدم، ولا الرد مجانا، إذا لا يبجر البايع على الضرر، ولا الرد مع الأرش، لاشتماله على الربا، لأن المردود حينئذ يزيد على وزن الآنية.
قوله (قدس سره): (فإذا فرض أن صفة الصحة لا يقابل بجزء من المال في عقد المعاوضة الربوية، فيكون تلفها في يد المشتري - الخ -).
لا يخفى أن صفة الصحة، وإن كانت كسائر الأوصاف، لا يقابل بالمال في عقد المعاوضة مطلقا، لما تقدم منه الاعتراف، وإن كانت موجبة لبذل الزيادة بإزاء المتصف بها، إلا أنها من بين الأوصاف يضمن ويغرم، فكما أن المشتري إنما يكون ضامنا للمبيع لو تلف، لأجل تقدير رجوعه إلى ملك البايع، وإن كان تلفه في ملك المشتري، فكذلك وصف صحته.
وبالجملة إنما كان ضمانها، ولزومه الغرامة، لها، لأجل كونها شرعا وعرفا يقوم بالمال، كالموصوف بها، لا لكونها يقابل بإزاء شئ من الثمن في البيع، فيكون تلفها هيهنا بعد تقدير الرجوع وتنزيله منزلته، كتلفها في المقبوض بالسوم، في أنها تالفة في ملك مالكها، فيضمنها المشتري القابض، غاية الأمر تقديرا، وتنزيلا هيهنا، وحقيقة هناك. ولا محيص عن هذا التقدير، وإلا لا يعقل ضمان الإنسان، والغرامة لماله، وقد بينا مفصلا في بعض الحواشي المتقدمة، أنه لا يصح الانتقال إلى البدل بعد الفسخ، إلا بالتقدير، فراجع.
قوله (قدس سره): (ولا يقدر ملك البايع، إلا بعد رجوع مقابله من الثمن إلى المشتري والمفروض - الخ -).
يكفي في تقدير كون تلفها في ملك البايع، رجوع ما يقابل الصحيح من الثمن إلى المشتري، كما في غير الربويين، حيث إن ها فيه أيضا لا يقابل بإزاء شئ من الثمن، كما عرفت، واعترف به (قدس سره)، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (ولعله لأن التأخير دليل الرضاء ويرده - الخ -).
بل لأن خيار العيب عنده على الفور، فإذا تراخى في التخاير، واختار الرد، أو الامساك بالأرش، سقط الخيار بكلا طرفيه، بانتهاء أمده