التبري، لم يدل إلا على سقوط الخيار. وعموم أدلتها، أو اطلاقها يبقى سالما عن المخصص أو المقيد. نعم لم يكن لها عموم أو إطلاق يشمل صورة التبري، فالمرجع هو أصالة عدم ثبوتها معه، فتدبر جيدا.
قوله (قدس سره): (لأن الظاهر الدلالة الرد، خصوصا بملاحظة أن الصبر على العيب ضرر، هو رد العيوب - الخ -).
بل ظاهرها رد ما كان به العيب، بل لو فرض كون الرد في الدليل متعلقا بالمعيوب، لم يكن ظاهرا في خصوص ما هو المعيوب حال الرد، لقوة احتمال أنه بلحاظ حال تلفه بالعيب، أخذ هذا عنوانا له، ولا يلزم مجاز، بناء على كون المشتق حقيقة في خصوص من تلبس، وإن زال عنه العيب حين الرد، كما لا يلزم في مثل " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " 1 و " لا ينال عهدي الظالمين " 2 وإن لم يكن متلبسا بالمبدء حال القطع والنيل، وذلك لأن الاطلاق يعم حال الزوال، فاستصحاب الخيار بلا اشكال، ضرورة أن العيب يعد عرفا من العوارض والأحوال، لا من المقومات، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (وأما الأرش، فلما ثبت استحقاق المطالبة به، لفوات وصف الصحة حال 3 العقد، فقد استقر بالعقد - الخ -).
لا يخفى اتحاد الرد الامساك مع الأرش سببا وموضوعا، فلو كان العقد على المعيب موجبا لاستقرار المطالبة بالأرش، لكان موجبا لاستحقاق الرد، وذلك لبداهة أن العقد لم يوجب خصوص الأرش، بل إنما أوجبه لأجل أنه ضميمة أحد طرفي الخيار، فكيف يكون العقد على المعيب موجبا لاستقرار المطالبة، دون استقرار الاستحقاق. وما ذكره من ظهور أدلة الرد، خصوصا بملاحظة أن الصبر على المعيب ضرر، لو سلم، فهو بعينه جار في الأرش، فالقول بالتفصيل بين الأرش والرد، لا وجه له أصلا، كما أن القول بثبوتهما،