قوله (قدس سره): (وأما الحادث في زمن الخيار، فكذلك لا خلاف في أنه غير مانع عن الرد - الخ -).
كيف، وهو يقتضي الرد مثل العيب السابق، ولا يكاد يكون الشئ مانعا عما يقتضيه، ضرورة أنه لا بد أن يكون المانع علة لعدم الشئ، كي يمنع المقتضي له عن اقتضائه وتأثيره، لا مقتضيا لثبوته، وإلا يؤيده لا أنه يزاحمه ويعانده.
لا يقال: مقتضى إطلاق مرسلة جميل 1، سقوط الرد به، حيث إن المبيع بسبب حدوث العيب، لا يكون قائما بعينه. لأنه لو لم يكن منصرفا عن التغيير المضمون على البايع المقتضي للأخبار، مثل ما كان به من العيب السابق. فلا بد من تقييده عقلا بعد فرض كونه مقتضيا شرعا، لما عرفت، إلا أن يمنع عن ذلك وهو خلف.
لا يقال: كونه مقتضيا شرعا، إنما يمنع عن كونه مانعا عقلا، لو كان الخيار العيب، لا خيار آخر، فإنه مضافا إلى أنه موجب له، إذ لا معنى له إلا ما كان ناشئا من قبل العيب، يكفي في ذلك اقتضائه لخيار آخر، لاشتراك الخيارات، في التخاير بين الرد والامساك، وهو يقتضي أن يكون بين مقتضياتها جهة مشتركة، لما قرر في محله، في باب العلة والمعلول. واختلاف الخيارات في الأحكام والآثار، إنما هو لاختلاف مقتضياتها في الخصوصيات. فتدبر جيدا.
قوله (قدس سره): (لكنه يندفع بأن الظاهر من قيام العين بقائه بمعنى أن لا ينقص ماليته - الخ -).
وذلك لوضوح أن هذا الشرط، إنما هو لرعاية بايع المعيب، وأن لا يرد إليه ما باعه ناقصا، ولا رعاية مع الزيادة أصلا، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (والوجه المذكور في التذكرة 2 قاصرا - الخ -).