قوله (قدس سره): (أقول: المفروض أن الخيار لا يحدث إلا بسبب حدوث العيب - الخ -).
فيكون التبري أيضا مما لم يوجد في نفسه ولا سببه.
قلت: يمكن أن يقال، إن الخيار حيث كان من أحكام العقد وآثاره، كان العقد مقتضيا له، غاية الأمر، بشرط حدوث العيب، أو قدمه، ضرورة أن حكم الشئ من آثاره، ومقتضياته، فيدخل بذلك فيما وقع محل الاشكال والخلاف وأنه هل يكفي في صحة الاسقاط ثبوت المقتضي، أو لا يكفي، كما مرت الإشارة إليه، وقد تقدم منه تقوية أنه يكفي، فراجع.
قوله (قدس سره): (وبالجملة فلا فرق بين البراءة من خيار العيب - الخ -).
لا يخفى أنه كلام مستأنف، لا دخل له بسابقة، وقد عرفت في بعض الحواشي السابقة، أن البراءة لا توجب الغرر، لو كان مرتفعا لولاها، بسبب أصالة السلامة هيهنا، والوصف هناك، أو بغيرهما، فتذكر.
قوله (قدس سره): (الأول عهدة العيوب - الخ -).
يمكن أن يقال إن البراءة، مضافة إلى نفس العيوب، لا إلى عهدتها، ويكون البراءة ضدا لعهدتها، غاية الأمر يكون قضية التضاد بينهما انتفاء الالتزام بالسلامة، وتهدها مع البراءة، لا رجوعها إليه، فمعها كأنه باعه مع علم المشتري بعيبه، لا كأنه باعه إلى كل تقدير، فإن البيع كذلك مطلقا، ولو مع عدم البراءة، وإلا يلزم بطلانه فيما ظهر فيه العيب، بل مطلقا، فإنه بيع على تقدير غير معلوم الوقوع، فافهم.
قوله (قدس سره): (وأما ساير الأحكام 1، فلا، فلو تلف بهذا العيب في أيام خيار المشتري - الخ -).
والظاهر أنه مراده من عموم النص، عموم قاعدة التلف في زمن الخيار، ممن لا خيار له، وذلك، أي سقوط ساير الأحكام، لأن دليل