كون منع السلطنة على الرد التي تقتضيها القاعدة أولى، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (وكيف كان فمبني المسألة على ما يظهر من كلام الشيخ (قدس سره) - الخ -).
ولا ينبغي لأحد أن يرتاب في تعدده بتعدده، وإن كان كل واحد من الايجاب والقبول بلفظ واحد وذلك لوضوح أن العقد عبارة عن اعتبار عقلائي يكون بين الاثنين، ناش منهما فيما قصد بهما التوسل والتسبب إلى حصول مضمونها، وأن تشخص الاعتبارات، والإضافات، إنما يكون بما هي قائمة، بما لها من الأطراف، فكيف يكون العقد الواقع بين البايع، واحد المشتريين، عين العقد الواقع، بينه وبين الآخر، بمجرد وحدة الايجاب والقبول، مع كون الايجاب لاثنين، والقبول من قبلهما. وهل يكون إلا كما إذا جمع في الايجاب والقبول، بين البيع والتزويج لواحد، أو لاثنين، فكما لا يوجب هذا الجمع ووحدة القبول، كون عقد البيع والتزويج واحد، كذلك هيهنا. وتجرد وحدة المنشأ 1، لا توجب وحدة المنشأ مع تعدد أطرافه.
وكيف كان فالأقوى في المسألة، جواز الافتراق في التخاير، لاطلاق الأخبار وعمومها في ثبوت الخيار لكل من اشترى معيبا. ودعوى انصراف الاطلاق إلى غير المقام مجازفة، كيف ومعه يلزم أن يبقى المقام بلا دليل أصلا، مع أنه لو سلم ذاك الانصراف، لا يضر بعموم بعض الأخبار، كما لا يخفى. وكون الرد منفردا، نقصا، لو سلم، لا يمنع عن الرد، وإنما يمنع عنه ما كان قبله، ما كان بسببه، كما عرفت. ومثل هذا النقص، لا يوجب صدق أنه ليس قائما بعينه مع أنه لو سلم، لا يوجب شمول إطلاق الخبر له، لظهوره فيما ليس كذلك قبل الرد. ومن ذلك علم قوة جواز الافتراق، وإن قيل بوحدة العقد، إذا المدار على تعدد المشتري، لا العقد.
قوله (قدس سره): (فيه إنه أخرجه غير مبعض، وإنما يبعض بالاخراج، والمقصود حصوله - الخ -).