بين اعتبارها، وقضية الاطلاق، أو ظهور الاقدام، مع أنه لو سلم ذلك، لما كان مجديا فيما أفاده من الاعتماد على أصالتها في الاشتراط، بل على الاطلاق في مواردها جريانها، وأين هذا من الاعتماد عليها.
فانقدح بذلك أن الاستثناء عن ذكر وصف الصحة، إنما هو بالاطلاق المقتضي لاشتراكها، أو ظهور الاقدام المقتضي لذلك، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (ثم إن المصرح به في كلام جماعة أن اشتراط الصحة في متن العقد يفيد التأكيد - الخ -).
يعني إنه تصريح بما ينزل عليه الاطلاق بقرينة الحكمة لولا التصريح به، أو بخلافه لا بمعنى إفادة الاشتراط لظهور الاطلاق مرة، وبالتصريح به أخرى لعدم دلالة الاطلاق، ومع التصريح أصلا، فإن دلالته إنما يكون بقرينة الحكمة، ومن مقدماته عدم البيان كما لا يخفى.
ثم إن ذلك لو قيل بأن مبنى خيار العيب على تخلف الشرط، فلو لم يكن هناك شرط الصحة، كما إذا قطع بها فبيع واشترى، لم يكن هناك خيار، ولا أظن أحدا يلتزم به. وأما لو قيل بأن مبناه الأخبار الدالة على ثبوته مع العيب، كان اشتراط الصحة موجبا لخيار آخر عند ظهور العيب، غير خيار العيب الثابت العقد على المعيب، ويشهد بأنه غيره اختصاصه بأحكام، وآثار، وثبوته، ولو لم يكن هناك اشتراط أصلا، كما هو قضية الأخبار.
قوله (قدس سره): (ويؤيد ما ورد من رواية يونس 1 - الخ -).
فيه إنه إنما يؤيد لو كان خيار التخلف غير ساقط بمثل الوطي الكاشف عن الالتزام بالبيع والرضاء به، كما أفاده (قدس سره)، وهو ممنوع لما أسلفناه، من أن سقوط خيار الحيوان بمثله، إنما هو على القاعدة، ولذا يتعدى منه إلى ساير الخيارات، ولا خصوصية لخيار التخلف من بينها.