قوله (قدس سره): (ويمكن أن الرجوع إلى ما دل على جواز الرد مع القيام العين - الخ -).
قد عرفت في بعض الحواشي السابقة أنه لا وجه للرجوع إليه مع التصرف الكاشف عن الالتزام بالبيع، حيث لا يبقى معه مجال للطرف الآخر للخيار، فافهم.
قوله (قدس سره): (لكن يبقى لزوم العقر مما دليل عليه إلا الاجماع المركب - الخ -).
وهذا الاجماع وعدم الفصل إنما يجدي لو قيل بعدم جواز الفصل بين ما يقضيه الأصل. وما يلازمه واقعه، بخلاف ما إذا قيل بجوازه، وعدم ملازمة بين عدم الفصل في الواقع، وعدم الفصل في الظاهر، كما لا يخفى، ولعله أشار إليه بقوله فافهم.
قوله (قدس سره): (ولا بأس به في مقام الجمع -).
إنما لا بأس به إذا كان الجمع تبرعيا، لا الجمع المتبع المرتفع به التعارض بين الأخبار، كما إذا كان أحد الخبرين المتنافيين حجة لترجيحه، أو لاخلال شرايط الحجية في الآخر، فيؤول تبرعا بما يلائم الحجة، فافهم.
قوله (قدس سره): (وفي لحوق التقبيل أو 1 اللمس بالوطي وجهان: من الخروج عن مورد النص - الخ -).
لا يخفى عدم الاعتبار بالأولوية، إذا لم يكن بقطعية، الأولى الاستدلال على اللحوق بالملازمة بينهما، وبين الوطي عادة، حيث لا يكاد ينفك عنهما غالبا، ومعه كيف يكون الحكم بعدم السقوط به، مع الحكم بالسقوط بهما، والتفصيل بين ما كان منهما معه، وبين ما لا يكون كما ترى، فتأمل.