إنما كان قاصرا، إذا كان غرض العلامة - قدس سره - إبداء الشك بذلك، وأما إذا كان غرضه إبداء المانع عما يقتضيه العيب السابق، فلا، وعليه فلا يتوجه على ما ذكره إلا منع كونه مانعا لعدم نهوض برهان به، فافهم.
قوله (قدس سره): (فإن النقص الحاصل بالصبغ 1، إنما هو لتعلق حق المشتري - الخ -).
بل إنما هو لأجل التغيير الحاصل به حسا، كالتغير الحاصل بالقطع، من دون ملاحظة ما حدث به بذلك، عن تعلق حق المشتري أصلا، كما لا يخفى على من تأمل.
قوله (قدس سره): (أما الفرق بين أفراد النقص الغير الموجب للأرش بين مغير العين حسا - الخ -).
بل لا محيص عنه، لدخول المبيع من النقص الغير المغير في الشرطية الأولى، حيث يصدق أنه قائم بعينه، ومع النقص المغير في الشرطية الثانية، يصدق أنه ليس كذلك، بل تغير كما في التغير بالقطع، كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة.
قوله (قدس سره): (ثم مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث - الخ -).
يمكن أن يقال هذا كذلك لو كان الشك في الثبوت بعد السقوط، وأما إذا كان الشك في أصل السقوط، بمثله لعدم نهوض ما في التذكرة به، كما هو واضح. وكذلك المرسلة 2 بدعوى الاختصاص بالتغير الباقي إلى حين الرد، لما أشرنا إليه من استظهار أن اعتبار عدم التغير في الرد، إنما كان بمراعاة البايع، ولا تفاوت أصلا بين أن لا يحدث فيه تغير، وما إذا حدث وقد زال قبل الرد، كما لا يخفى، فتأمل.