وأما ما أفاده - ره - من أن اقدام المتبايعين مع علمهما بالانعتاق على المشتري، اقدام على اتلاف ماليته، والاقدام عليه كأنه شرط سقوط الخيار في العقد، إنه حق في العين، ففيه إنهما ما أقدما إلا على نفس المعاملة الموجبة للانعتاق المحكومة بالخيار إلى الافتراق والحاصل إن الخيار ليس من أحكام المعاملة المستتبعة للانعتاق، بل هما معا من آثار نفس ما أقدما عليه من العقد على العبد، كما هو قضية دليلهما، فلا بد من ترتيب كل منهما عليه إذا لم يكن بينهما تناف، وترتيب خصوص ما كان العقد علة تامة له، أو لعلته التامة دون الآخر، لو كان بينهما الشافي، وعدم ترتيب واحد منهما لو لم يكن بينهما تفاوت في السنبة إلى العقد مع التنافي، لاستحالة الترجيح بلا مرجح، ولا يتفاوت فيما ذكرنا بين كون تأثير العقد في الخيار أو الانعتاق بلا واسطة أو معها، بل التفاوت إنما يكون بما أشرنا إليه، كما لا يخفى. وقد انقدح بما حققناه موارد النظر فيما أفاده (قدس سره) أو نقله في المقام. وعليك بالتأمل التام في أطراف الكلام.
قوله (قدس سره): (فدفع الخيار به أولى وأهون من رفعه - الخ -).
لا يخفى أن رفع الخيار بالاتلاف أو النقل، إنما هو لأجل أنه الرضاء بالعقد وكاشف عن امضائه، وأين هذا من الاقدام على عقد يترتب شرعا عليه الخيار، والانعتاق معا بمقتضى دليلهما، كما أشرنا إليه، فيكون كل منهما أثرا شرعا لما أقدما عليه، لا ما أقدما عليه خارجا، كي يكون أولى بالدفع، مع أنه مجرد اعتبار في قبال دلالة غير واحد من الأخبار 1 على ثبوت الخيار، ولعله أشار إلى بعض ذلك بأمره بالتأمل، فتأمل قوله (قدس سره): (وإن تردد في القواعد بين استرداد العين - الخ -).
وجه تردده، التردد في كون الملك مطلقا سبيلا منفيا، أو كون المنفي، هو خصوص الابتدائي، والملك الحاصل بالفسخ، وإن كان بحسب الحقيقة ابتدائيا يتلقاه الفاسخ من المفسوخ عليه من الحين، إلا أنه عادة الملك