لا بشرط، أقوى من ظهورها في كونها فعلية وبنحو العلية، كما لا يخفى، فتدبر جيدا.
قوله (قدس سره): (إلا أن مجمل القول في دفع ذلك فيما نحن فيه، إنا حيث علمنا - الخ -).
بل القول الفصل في دفعه، إنه إذا لم علم أن الحكم ثبت على نحو الفعلية والعلية التامة بنص دليله أو بالقرائن المقالية، أو الحالية، أو الأمور الخارجية، يكون شرط خلافه، مخالفا للكتاب والسنة، هو ليس مما لا يوجد وإن قل، من دون حاجة في الحكم بصحة الشرط إلى اثبات أن خلاف الشرط مما يكون شرعا، فلو لم يعلم أن الخيار، كما أفاد، لقلنا بصحة الشرط جمعا، وتمام الكلام في مبحث الشرط فانتظر.
إن قلت، إذا كان لدليل الخيار، دلالة على ثبوته بنحو الفعلية والعلية مطلقا، أو لو بملاحظة الطواري، فلا بد من العمل به لعدم معارضته بدليل الشرط، لكان استثناء الشرط المخالف للكتاب أو السنة فيه، لوضوح أنه لا يعارضه معه، ضرورة أنه ما دل لأجله، إلا على وجوب الوفاء بالشرط الغير المخالف، ودليل الخيار دل على كون شرط عدمه، شرط مخالف، فلا معارضة بينهما أصلا، كي يوفق بالحمل على ثبوته بنحو الاقتضاء، فافهم.
قلت: نعم لا معارضة بينهما لمكان الاستثناء، لكن لا يبعد أن يكون مثل دليل الشرط المتعرض لحكم العناوين الطواري بمجرده قرينة على الحمل، وأن مثل دليل الخيار اقتضائي.
وبالجملة دعوى أن العرف بعد ملاحظة اثبات الحكم للعناوين الثواني بادلتها، يحكم بأن أدلتها متبعه في الحكم الفعلي، لا أدلة العنوان الأولية، وإن كانت دالة على ثبوت الأحكام لها بنحو الفعلية غير بعيدة. هذا لو قيل بأن الاستثناء من المخصص المتصل. وأما لو قيل بأنه من المنفصل فلا اشكال في معارضة مثل دليل الخيار بدليل الشرط، هذا، مع أن العمدة كون أدلة الخيار مهملة بملاحظة الطواري، كما هو الشأن في جميع أدلة الأحكام، كما عرفت.