نفوذ بيعه. ومن هنا ظهر الحال في شرط الاسقاط. فتدبر جيدا.
قوله (قدس سره): (بقي الكلام في أن المشهور، إن تأثير الشرط - الخ -).
ربما يشكل صحة شرط عدم الخيار في السابق، ولو قيل بصحة الشروط الابتدائية، أو كان في ضمن عقد آخر بأن شرط عدمه يرجع إلى شرط عدم تأثير العلة التامة لأثرها، فإن البيع مطلقا، وإن لم يكن بعلة تامة كما عرفت، إلا أن البيع المطلق يكون علة تامة، والبيع حسب الفرض وقع مطلقا لا مقيدا.
وبالجملة البيع مع هذا الشرط السابق، وقع كما إذا لم يكن شرط أصلا، كما لا يخفى. وهذا بخلاف ما إذا وقع شروطا بعدم الخيار، فشرط عدمه في خارجه، لا يوجب تفاوتا في ناحيته.
فإن قلت: نعم، لكنه يستكشف بدليل الشرط أيضا أن البيع المطلق مقتضي، وليس بعلة تامة.
قلت: أنى لدليل هذا الشرط، هذا الشأن حيث لا يحدث بنفسه خصوصية موجبة لطرو عنوان آخر عليه، فيحكم بحكم آخر لا يقتضيه بنفسه، بل يقتضي نقضه أو ضده. ومجرد عنوان كونه مما شرط خارجا عدم الخيار فيه، ليس مما يلتفت إليه في عناوين الأفعال، وإلا كان باب احتمال منع ما يطرء عليه من قبيل هذا العنوان، مفتوحا من وجوه لا تعد ولا تحصى، ولا يجوز سده بالرجوع إلى دليل ثبوت الخيار، إلا إذا قيل بكون مقتضاه فعليا بملاحظة مثل الوجود المنتزعة من الأمور الخارجية، وحينئذ يقع التعارض بينه وبين دليل الشرط، ولا شبهة في كونه أظهر. هذا مع قطع النظر عن استثناء الشرط المخالف للكتاب أو السنة، ومعه فالأمر أوضح، فتدبر. هذا كله بملاحظة نفس دليل الخيار والشرط، لكن صحيحة مالك بن عطية 1، لا يخلو من الاشعار، بل الدلالة على نفوذ شرط عدم الخيار في الخارج، والفرق بين موردها، وما نحن فيه، بكون الشرط في المورد ليس سابقا على ما يوجب الخيار