حاشية المكاسب - الآخوند الخراساني - الصفحة ١٥٧
ولو تقديرا، فإنه لا يترتب على ملكه له، لو قدر سوى الانعتاق. فلا يبقى مجال للانتقال منه إلى البايع، فيمتنع الخيار بامتناع شرطه فيه أنه إنما يترتب الانعتاق على ملكيته له حقيقة، وأما الملكية التقديرية، فلا يترتب عليها، إلا ما لأجله تقديرها، وفيما نحن فيه يكون تقديرها لأجل انتقال.
لا يقال: ملكية المشتري للمنعتق عليه، المعقبة بالانعتاق، ليست بحقيقية، بل تقديرية، فإنه لو سلم هذا فإنما يكون تقديرها هيهنا لأجل ذا توفيقا بين ما هو قضية البيع من التمليك وما دل على الانعتاق به، لا أن تقديرها مطلقا مستلزم للانعتاق.
وبالجملة لا بد في الانعتاق في البيع، من التقدير، لا أنه يترتب عليه لا محالة في أي مقام، بل لا يكاد يترتب عليه، إلا ما تدعوا الضرورة وضيق الخناق إلى التقدير لأجله، وفي المقام ليس إلا تلقي الفاسخ عن المفسوخ عليه، لا الانعتاق. هذا، مع أن تلقي الفاسخ عنه لا يتوقف على صحة تقدير الملك واعتباره، فيما إذا تعذر تلقيه العين بنفسه، فإنه وإن كان التلقي كذلك متعذرا، إلا أنه لا يتعذر تلقي ملك العين ببدلها، فكأن العين محفوظة ببدلها وبماليتها، فتنقلب بالبيع بنفسها، ورجعت بالفسخ ببدلها. وتصحيح التلقي عن المفسوخ عليه بذلك، ليس بأقل من تصحيحه بالتقدير، فإن فيه اعتبار الملكية، ولا ملكية حقيقة، وفي ذلك اعتبار بقاء العين المملوكة، ولا بقاء لها كذلك. ولا يخفى أنه لا بد في أصل العقد بالفسخ من أحد الاعتبارين، وإلا لم يكن فسخا وحلا، بل كان عقدا على حده.
فانقدح بذلك أنه بناء على القول بأن الفسخ لا يقتضي أزيد من رد العين لو كانت موجودة، وبدلها إن كانت تالفة، لا محيص عن أن الفاسخ يتلقى الملك عن المفسوخ عليه. غايته التلقي عليه بالبدل، وعلى القول الأول تقدير تلقي العين بنفسها.
فتلخص إن شرط صحة الفسخ، وهو تلقي الفاسخ عن المفسوخ عليه تقديرا بأحد الاعتبارين، حاصل على كل حال، فلا يكون هناك مانع عن إعمال دليل الخيار.
(١٥٧)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع في تعريف البيع 3
2 استعماله في معان آخر 6
3 في أن العقود حقيقة في الصحيح 8
4 في المعاطاة 9
5 في لزوم المعاطاة وعدمه 13
6 في أن المعاطاة بيع 15
7 في المتيقن من موارد المعاطاة 17
8 في مفاد الإباحة المعوضة 19
9 في ملزمات بيع المعاطاة 21
10 في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ 26
11 في اشتراط التطابق بين الايجاب والقبول 29
12 قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 30
13 في عكس هذه القاعدة 33
14 في بيان ضمان المثلى 34
15 في بيان ما لو تعذر ضمان المثل 36
16 في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا 40
17 في شروط المتعاقدين 45
18 (2) منها قصدهما لمدلول العقد 47
19 في اعتبار تعيين الموجب و القابل للبايع و المشترى 47
20 فيما يتلق بالعقد المكره 48
21 فيما يتعلق بعقد العبد 51
22 فيما يتعلق بالعقد الفضولي 53
23 في أسبق المنع من المالك 54
24 في بيع الفضولي لنفسه 56
25 الكلام في الإجازة وما يتعلق بها 58
26 في بيان الثمرة بين الكشف و النقل فيها 62
27 في الخلاف في كون الإجازة ناقلة أو كاشفه 65
28 في أنه من شروط الإجازة ان لا يسبقها الرد 66
29 فيما يتعلق بالمجيز 71
30 في احكام الرد 77
31 إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن 80
32 في توارد الايادي على غير واحد 82
33 إذا باع الفضول مال غيره مع مال نفسه 85
34 فيما يتعلق ببيع نصف الدار 87
35 في بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 89
36 في ولاية الأب والجد 90
37 في ولاية الفقيه 92
38 في ولاية عدول المؤمنين 96
39 في نقل العبد المسلم إلى الكافر 99
40 في شرائط العوضين 103
41 في حكم الموات من الأرض 104
42 فيما يتعلق ببيع الوقف 107
43 فيما يتعلق ببيع أم الولد 114
44 (3) في موارد استثناء بيع أم الولد 116
45 في أن الرهن سبب خروج الملك طلقا 120
46 في اشتراط القدرة على التسليم في العوضين 122
47 في بيع الآبق 125
48 في اشتراط العلم بمقدار المثمن 126
49 فيما إذا باع صاعا من صبرة 128
50 في البيع بالصفات المشاهدة سابقا 130
51 في اختيار الطعم واللون فيما يختلف القيمة باعتبارها 131
52 فيما يتعلق بجواز ابتياع ما يفسده الاختبار 133
53 الكلام في الاندار 135
54 في التفقه في التجارات 137
55 في بيان تلقى الركبان 138
56 في الاحتكار 139
57 كتاب الخيارات في أصالة اللزوم في البيع والاستثناء منه 143
58 في بيان المسابقة في البيع 150
59 في خيار المجلس 150
60 في ثبوت الخيار للوكيلين 155
61 في استثناء بعض اشخاص المبيع 156
62 في سقوط خيار المجلس 159
63 في بيان تأثير الشرط 163
64 في مسقطات خيار المجلس 166
65 في افتراق المتبايعين 167
66 في الاكراه على التفرق 168
67 في خيار الحيوان 171
68 في اختصاصه بالمشترى 171
69 (4) في مسقطات خيار الحيوان 174
70 في خيار الشرط 176
71 فيما جعل الخيار للأجنبي 176
72 فيما يضاف اليه البيع 177
73 في كون تلف المبيع من المشترى 178
74 في القدرة على الفسخ برد الثمن 180
75 في جواز اشتراط الفسخ من الطرفين 181
76 في جريان هذا الخيار في كل معاوضة 181
77 في خيار الغبن 182
78 في شرائط هذا الخيار 183
79 في أن ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي 185
80 في مسقطات خيار الغبن 187
81 في تصرف الغابن 191
82 في ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة 197
83 في كون خيار الغبن على الفور أم لا 197
84 في خيار التأخير 200
85 في شرائطه 201
86 في مسقطات هذا الخيار 202
87 في كون هذا الخيار على الفور أم لا 204
88 فيما لو اشترى ما يفسد من يومه 204
89 في خيار الرؤية 205
90 في مسقطات هذا الخيار 207
91 في اختلاف المتبايعين في المبيع 208
92 في خيار العيب 209
93 في ظهور العيب في المبيع 211
94 في مسقطات هذا الخيار 212
95 (5) في مانعية تبعض الصفقة من الرد 219
96 في سقوط الأرش دون الرد 222
97 في سقوط الأرش والرد معا 222
98 فيمن باع شيئا ولم يبين عيبه 227
99 في رد المعيب على الموكل إذا باعه الوكيل 228
100 في ماهية العيب 230
101 القول في الأرش 231
102 في الشروط التي يقع عليها العقد 235
103 في شروط صحة الشرط 236
104 في حكم الشرط الفاسد 249
105 فيما يتعلق بإرث الخيار 253
106 في استحقاق الورثة لمجموع الخيار 254
107 فيما إذا كان الخيار للأجنبي 256
108 في جواز التصرف مع حق الخيار 263
109 في عدم سقوط الخيار بتلف العين 265
110 فيما يتعلق بالنقد والنسية 266
111 في القبض وماهيته 273
112 في تلف الثمن قبل القبض 279
113 في التنيهات 281