فإن قضيته ليست إلا سقوط الخيار في صورة حصول الافتراق بحركة أحدهما برضاه، عدم مصاحبته الآخر بلا اكراه ولا اضطرار، حيث لا يكون الافتراق القائم بها بإكراه منه.
إن قلت: نعم، لكنه كان على حين غفلة منه.
قلت: نعم، لكنه غير مرفوع بحديث الرفع، فإنه ليس أحد التسعة المرفوعة، ومنه قد انقدح وجه سقوط الخيار فيما فارق أحدهما في حال نوم الآخر، أو غفلته.
وبالجملة قضية اطلاق الأخبار، وحديث الرفع، هو سقوط خيارهما فيما إذا حصل الافتراق بينهما، لا بكره واضطرار من أحدهما إليه، ولو كان على حين غفلتهما، أو غفلة أحدهما، ولو كان المراد من بعد الرضاء في صحيح الفضيل 1، بعد الرضاء بالافتراق، كان بالمعنى المقابل للاكراه والاضطرار، وإن أبيت إلا عن كونه بمعنى الطيب، فيكفي منه ما هو ولازم عدم المواظبة وعدم المبالاة بالمفارقة قبل التخاير، ولا دليل على اعتبار أزيد منه، مع ما عرفت من منع الظهور الصحيح في التقييد، فتأمل جيدا. ثم إنه وإن كان لا يبعد مساعدة الاعتبار على بقاء خيار المكره منهما، دون المختار، حيث كان الخيار لكل منهما على حدة فينبغي أن يكون الغاية لخياره، افتراقه باختياره، إلا أن ظاهر الأخبار، كما أشرنا إليه، كون افتراقهما غاية لمالهما من الخيار.
فافهم.
قوله (قدس سره): (فالنص ساكت عن غاية هذا الخيار - الخ -).
ربما يقال بأن الغاية تحصل بزوال الاكراه، حيث يلحق بالافتراق، الرضاء، حيث إنها ليست إلا الافتراق المقيد بالرضاء، لكنه ليس كذلك، فإن الظاهر الأخبار، كون الغاية لهذا الخيار، وهو حدوث الافتراق، وبعد ضم ما دل على اعتبار الرضاء والاختيار، يصير الغاية، هو حدوثه كذلك، لا مجرد حصوله، ولو ببقائه وعليه يمتنع تحقق ما هو الغاية بعد حدوثه بالكره.