النهي عن المنكر بأي نحو يريد، لا خصوص وجوب البيع عليه. وما عن الشيخ الجليل، إن كان فيه التأييد على الحرمة، إلا أنه لا شهادة فيه على الفرض، ومحل الحاجة، ولعله أريد قسم خاص آخر ممن احتكر، واطلاقه غير وارد في مقام البيان، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. فافهم.
ولله الحمد على ما هدنا لهذا، وما كنا لنهتدي به لولا أن هدانا. وقد فرغ عنه مؤلفة الجاني في العشر الثاني من شهر ربيع الثاني من شهور سنة ثمانية عشر بعد ثلاثمأة والألف من الهجرة النبوية، على هاجرها ألف ألف صلاة وتحية.