قوله (قدس سره): (وأما لو لم يكن قابلا للتملك فلا يبعد - الخ -).
بل في غاية العبد، فإنه وإن لم يدخل بالفسخ في ملك البايع إلا أنه له حق اختصاص به، فكأنه ما باعه، والحاصل أنه بالفسخ يرجع إليه، فإن كان قابلا للتملك يملكه، وإلا يخصه، كما إذا باعه وصار كذلك بالفسخ، فافهم.
قوله (قدس سره): (من القطع بأن الحكم بمالية المبيع هنا شرعا وعرفا حكم ظاهري - الخ -).
هذا فيما، إذا لم يكن قبل الكسر ونحوه، من الأموال الواقعية، وقد خرج به عن المالية، ولو علم بفساده، وإلا فالحكم بمالية حكم واقعي وقد حدث ارتفاعها في يد المشتري، ولعل ظاهر المحكي عن الشيخ - ره - وأتباعه، من أنه لو تبرء البايع عن العيب فيما لا قيمة لمكسوره، صح هو ذا، لا ما، لا مالية له أصلا، ولا الأعم منهما حيث قال: فيما لا قيمة لمكسوره، وما قال: فيما لا قيمة له، وبه يوفق بينه وبين ما نقله عن الشيخ في المبسوط، والحلي، والعلامة فيما لم يشترط البراءة من الحكم ببطلان البيع، والتعليل بأنه لا يجوز بيع ما لا قيمة له، حيث إن ظاهره، ما لا قيمة له أصلا لا لخصوص مكسورة، وعليه فالتوجيه وجيه. نعم يرد على الموجه أن ما استظهره منهم في هذه المسألة في غير محله مع التصريح بالبطلان والتعليل بما ذكر، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (ثم إن الجمع بين عدم خروجه عن المالية، وبين عدم القيمة لمكسوره - الخ -).
وجه الجمع أن عدم القيمة لمكسوره لا يوجب خروجه عن المالية مطلقا، ولو حال البيع وقبل الكسر وإن كان يوجب خروجه عنها في حالة الكسر، فافهم.
قوله (قدس سره): (لأن الأرش كما صرحوا به، تفاوت ما بين قيمتي الصحيح والمعيب - الخ -).
ولعله تفسير ما هو الغالب فيه، وإلا فهو تفاوتهما بحسب القيمة وجودا