قوله (قدس سره): (لعدم ثبوت كون جواز البيع منافيا لمقتضى الوقف - الخ -).
ومع عدم ثبوت المنافاة، قد صح التمسك بعموم " المؤمنون عند شروطهم 1 " بضميمة أصالة عدم كون الشرط مما وقع بينه ومقتضى العقد، المنافاة، ومثله باق تحت العموم، لكنه لا يصح معه التمسك بأدلة نفوذ الوقف لاحتمال المنافاة، وكون مقتضى العقد ينافيه، فلا عقد أصلا لأجل المناقضة لو قصد الواقف ولو اجمالا أولا عند الوقف، أو قصد ثانيا بسبب الشرط، فلا يترتب عليه ما يختص من الأحكام بالوقف، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (فإن التحقيق كما عرفت سابقا أن جواز البيع لا يبطل الوقف - الخ -).
قد عرفت ما هو التحقيق في ذلك من التفصيل، وأنه لا يبطله لو كان عدم جواز البيع من أحكامه لا مما له دخل في قوامه، وأنه إنما لا يوجب بطلانه أصلا بمعنى انفساخه واضمحلاله، فراجع هناك.
قوله (قدس سره): (وأما حبس شخص الوقف فهو لازم لاطلاقه - الخ -).
لا يخفى أن الوقف لو كان ذا مرتبة واحدة فحبس الشخص كان لازم، فإنه لو لم يكن من ذاتياتيه وإن كان ذا مرتبتين، فحبسه وإن كان ما دام تجرد عن المسوغات، ومعها كان حبس الوقف بماليته لا بشخصه، إلا أن حبس الشخص في الجملة بدونها مقتضى ذاته، ولذا لا يصح شرط جواز البيع مطلقا بلا شرط المصلحة أو الحاجة قطعا.
نعم لما لم يعلم أن حبس الشخص مع الحاجة أو مصلحة في البيع إذا لم يكونا من المسوغات، كان للاطلاق أو مقتضى الذات في المرتبة الأولى، كان الحكم بصحة شرط جواز البيع مع أحدهما، ونفوذه مما لا بد فيه من أصالة عدم المنافاة، كما عرفت.