ما دل على منع الاستغراق، كان قضية الجمع بينهما، الحكم ببقائه على حكم مال الميت، فتؤجر لوفاء دينه، ثم تورث فتنعتق بالإرث وحده، أو مع السراية.
وبالجملة، لا وجه لرفع اليد عن اطلاق دليل المنع مع الاستغراق، ولو قلنا باطلاق منعه عن الإرث، غايته بقائها على حكم مال الميت، ولزوم أداء الدين بإجارتها ونحوها، والتوارث بعد الأداء، فتنعتق، أو بقائها بلا مالك أصلا لو منع عن البقاء على حكم ماله، لانقطاع علاقته عن ماله إلا في ثلثه إذا أوصى به، أو ببعضه، ويكون هذا مساوقا لحريتها، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (هو مفقود مع الحاجة إلى الكفن - الخ -).
هذا أول الكلام، لاطلاق المنع عن بيع أم الولد في غير ثمن رقبتها، ولو لأجل كفن مولاها، وعليه فلا مانع عن إرثها لأن المنع لغاية الكفن بثمنها وهو مفقود في هيهنا، كما لا يخفى، فلا بد مع المزاحمة بين الجهة المقتضية للمنع عن البيع، والجهة المقتضية للمنع عن الإرث المقتضي لجوازه، وعدم مرجح في البين لإحدى الجهتين، ولا لأحد الاطلاقين، من استصحاب جواز البيع قبل صيرورتها أم الولد. وأما ما ذكره (قدس سره) من الترجيح بما حاصله، إن تقدم حق الميت على حق أم الولد فيما إذا كان هناك مقدار تجهز به، حيث يجهز بذاك المقدار، ولا يؤدى به ثمن رقبتها، بل يباع لذلك، يقتضي ترجيحه على حق أم الولدية فيما لا يكون هناك ذاك المقدار، ففيه إنه لا ملازمة، إذ لعل في بيعها في ثمن رقبتها، خصوصية من عدم الحزازة، أو قلتها، لم يكن فيما إذا بيعت في غيره، ولو لأجل تجهيز سيدها، كما لا يخفى، والمقام محتاج إلى زيادة تأمل، فتأمل.
قوله (قدس سره): (وكيف كان فاطلاقات حكم جناية مطلق المملوك، سليمة عن المعارض - الخ -).
هذا، ولو قلنا بظهور الروايتين في كون جناية أم الولد على المولى بمعنى خسارتها في غيرها من أمواله، وذلك فإن قضية التوفيق بينهما، وبين تلك الاطلاقات. هو حملها على ما ذكره من المعنى، ولو سلم تساوي الطرفين في