ضعيف إلا أن يجبر بعمل الأكثر، والصحيحة ظاهرة فيما بعد الموت، ولا أقل من عدم ظهورها فيما يعم قبله، فافهم.
قوله (قدس سره): (لأن الحكم بالجواز في هذه الصورة في النص والفتوى - الخ -).
هذا، مع أن هيهنا حقوقا ثلاثة: حق أم الولدية، وحق الديان، وحق المالك في المستثنيات عن الدين، فإذا لم يزاحم الأول، الثاني، فكيف يزاحم الثالث الغير المزاحم بالثاني؟ فافهم.
قوله (قدس سره): (بل ربما تأمل فيما قبله فتأمل - الخ -).
بل ربما يدعى ظهور قوله " أيما رجل اشترى جارية فأولدها ولم يؤد ثمنها 1 - الخبر - " وكذا قوله (عليه السلام) وفي رواية أخرى 2: نعم في ثمن رقبتها في الاختصاص بكون ثمنها بنفسه دينا للبايع، ولعله أشار إليه بأمره بالتأمل.
قوله (قدس سره): (ولو ادعى الولد نصيبه تنعتق عليه 3 - الخ -).
لو قصد بذلك فك نصيبه على اشكال في تأثيره قصده، وأما إذا لم يقصد به ذلك، بل فك مقدار نصيبه منها، فإنما تنعتق عليه نصيبه من هذا المقدار، ويكون في الباقي كالمتبوع فينتقل إلى سائر الورثة. فافهم.
قوله (قدس سره): (ولعل وجه تفصيل الشيخ، أن الورثة لا يرثون مع الاستغراق - الخ -).
ولكنه غير وجيه، فإن الاستغراق إنما يمنع عن الإرث على القول به فيما كان قابلا لأداء الدين منه، وليست أم الولد كذلك، لاطلاق دليل المنع عن بيعها، فيرثها ولدها بمقدار حصته، فتنعتق بتمامها بالإرث والسراية، فيما كان معه غيره من الورثة وبالإرث وحده، فيما لم يكن، ولو عورض الاطلاق