رواية محمد بن مارد 1، ظاهرة في كون الكلام فيها مسوق البيان جواز البيع قبل حدوث الحمل عنده، وعدم كون الولد بالتزويج، مانعا لا لبيان المنع عنه بعد حدوثه عنده أيضا، كي يدل بالمفهوم على الكلية، كما يظهر من التأمل في السؤال عنه (عليه السلام) وجوابه. ورواية السكوني 2 لا دلالة فيها على المنع أصلا، بل على أن المكاتبة إذا وطئها مولاها وصارت حبلى، وعجزت عن أداء مال الكتابة، كانت من أمهات الأولاد، ويترتب عليها، ما يترتب من الأحكام عليها، كما لا يخفى. وصحيحة عمر بن زيد 3، غاية دلالتها أن المقتضي للمنع في أمهات الأولاد، كان مرتكزا في ذهن السائل حيث سئل عن الوجه المسوغ للمبيع، والإمام (عليه السلام قد قرره عليه، وهو غير الدلالة على عموم المنع فعلا، كما هو المدعى.
إن قلت: فيما ذكرت من الدلالة، كفاية في البناء على عدم جواز البيع على نحو القاعدة في الموارد المشبهة لثبوت المقتضي، وأصالة عدم ثبوت المزاحم.
قلت: نعم لولا كون هذا الأصل مثبتا، ضرورة أن ترتب المقتضي بالفتح على عدم المانع عند ثبوت المقتضي، عقلي وإن كان حكما شرعيا.
وأما قول أمير المؤمنين (عليه السلام) 4 في جواب السؤال عن بيع أمة أرضعت ولده، " خذ بيدها وقل من يشتري أم ولدي " فغايته الدلالة على ما في بيع أم الولد في نفسه من الاستهجان والاستنكار عرفا، لا المنع عنه شرعا مطلقا، كما هو المدعى، كيف ولا منع ظاهرا عن بيع أم الولد رضاعا. فافهم. فالمتبع عند الشك في جواز بيعها، هو استصحاب الجواز لو لم يكن اطلاق الأدلة وافيا، وإلا كان هو المرجع. وأما حديث سلطنة الناس على أموالهم 5، فيمكن