إنما سيق الاطلاق مساق أحقية السابق، وعدم جواز مزاحمة اللاحق، لا في مساق جواز السبقة حتى كان عدم جواز السبق إلى أموال الناس بدليل خاص، فلا يجوز التمسك باطلاقه فيما إذا أشك في جوازه، كالأرض العامرة التي هي تكون ملكا للإمام (عليه السلام).
قوله (قدس سره): (فإن كانت العمارة أصلية فهي الإمام (عليه السلام) - الخ -).
بلا اشكال ولا كلام إذا لم يملكها غيره بالحيازة، بناء على التملك بها، وإلا فحالها حال الأرض المحياة التي عرضها الموت التي قضية الاستصحاب، وبعض الأخبار، بقائها على ملك مالكا، وبعض الأخبار دل على أن الأرض الخربة تركها أهلها وعمرها غيرها فهي لمعمرها 1.
قوله (قدس سره): (ثم ما يملكها الكفار من الأرض 2 - الخ -).
كانت محياة، أو عامرة بالأصل، أو ميتة إذا عرضها الموت، بناء على بقائها في ملك مالكها، إذا الظاهر من الدليل حكم المفتوحة عنوة، صيرورة كلما كان مملوكا للكفار، ملكا للمسلمين، فليراجع الأدلة.
قوله (قدس سره): (وظاهره كما ترى عدم جواز بيعها - الخ -).
وعليه يشكل بيع أرض العراق وشرائها، فإنها فتحت عنوة، مع أنه من المتعارف بلا نكير، ويدفع بأن المحياة منها حال الفتح، كانت ملكا للمسلمين، وأما الميتة حاله فهي لمحييها، فكل أرض منها لم يعلم كونها محياة حاله، وكانت تحت يد، يحكم بكونها ملكا لذي اليد، فجاز بيعها وشرائها، مع أن ما كانت محياة حاله، يمكن أن يكون الإمام (عليه السلام) قد نقلها.
لا يقال: نعم، ولكن لا يكاد ويكون اليد الأمارة الملك في أطراف العلم الاجمالي.
فإنه يقال: نعم، لكنه لولا الانحلال إلى العلم التفصيلي والشك