لا بد من ملاحظة غرض الواقف أنه تعلق في هذه المرتبة بما هو الأصل للموقوف عليهم، أو بما هو المماثل للعين الموقوفة، فيتعين ما عينه، وتعلق به غرضه. هذا فيما علم غرضه، وفيما لا يعلم فلا بد من ببعد بالمماثل أو شرائه إذا كان فيه الصلاح، وأما إذا لم يكن في المماثل صلاح، ففيه اشكال. وفي التعيين بالقرعة وجه. وبذلك قد انقدح اختلافه - قدس الله روحه - مع العلامة - أعلى الله مقامه - لاختلاف نظرهما في أن التبديل من أحكامه، أو من مراتبه، كما انقدح مواقع النظر في كلامهما. فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (ثم إن المتوالي للبيع، هو البطن الموجود بضميمة الحاكم - الخ -).
لا اشكال فيه إن كان هذا من أحكامه ولا يختص الثمن بالبطن الموجود، أما إذا كان من مراتبه فالمتولي له هو المتولي المنصوب من الواقف، إلا أن لا يكون توليته بحسب جعله بحيث يعم المرتبة الثانية من الوقف.
قوله (قدس سره): (لكن الخروج بذلك من عموم أدلة وجوب العمل بمقتضى وقف الواقف - الخ -).
ولو نوقش في عموم تلك الأدلة لهذه الصورة كالصورة السابقة، فلا أقل من استصحاب عدم الجواز قبل عروض الخراب، فلا يجوز الخروج بذلك عما هو مقتضى الاصلاح، إلا بالقطع بالجواز، كالصورة الأولى، وأنى لنا دعواه وإن كانت غير بعيدة.
قوله (قدس سره): (وإن أريد بالعنوان شئ آخر فهو خارج - الخ -).
لا يبعد أن يقال، إنه لو أريد به كون القصد الواقف حبس العين في وقفها ما دامت معنونة بعنوان كذا، وقيل بعدم بطلان مثله لعدم التأييد، لما عرفت من أنه ما يقابل التوقيت، ولا توقيت هيهنا، لا يبعد أن يقال بالبطلان بزوال العنوان بمعنى انتهاء الوقف إلى الغاية والنهاية.
قوله (قدس سره): (على جواز البيع بمجرد الأنفعية اشكال - الخ -).
حيث لا دلالة فيها على الجواز، إلا فيما احتاجوا ورضوا، وكان البيع خيرا لهم.