قوله (قدس سره): (فكما أن رد المالك في الفضولي مبطل للعقد - الخ -).
لا يخفى أنه لم ينهض دليل دل على رفع أثر العقد أصلا بذلك، غايته الاجماع على أن رفع الموجب قبل القبول يده عن الايجاب، يوجب بطلانه رأسا، ولا وجه لقياس غيره عليه ممن كان لرضاه دخل، مع أنه مع الفارق، وتأثيره الرد في بيع الفضولي من المالك، قد عرفت أنه لأجل عدم حصول إضافة العقد إليه بعد الرد، ولا بد منها هناك، ولا يكون كذلك هيهنا، كما لا يخفى، ولو كان هناك اجماع لم يكن بحيث يعم المقام بلا كلام.
قوله (قدس سره): (ثم إن الظاهر أن فك الرهن بعد البيع - الخ -).
وذلك لارتفاع ما هو المانع عن تأثير العقد، ولم يكن لرضاء المرتهن بما هو مرتهن، إلا لأجل رعاية حقه المانع عن نفوذه. نعم لو كان له دخل في تأثيره بما هو، فلم يكن الفك كالإجارة، بل يمتنع معه التأثير، لامتناع حصول الشرط معه، فتأمل.
قوله (قدس سره): (ويرده أن البيع إذا كان متعلقا للحق، فلا يقع لازما لأدائه إلى سقوطه - الخ -).
ويرده أنه إنما يؤدي إلى السقوط إذا كان متعلقا بالعين بما هي ملك لشخص خاص، وأما إذا كان متعلقا بها بما هي هي، بحيث ينتقل حيثما ينتقل، كما أن حق القتل أو الاسترقاق كذلك فلا، كما لا يخفى، مع أنه لو شك في أنه يسقط بنقلها، أو يبقى، فالاستصحاب يقتضي أنه يبقى، فتأمل.
قوله (قدس سره): (ولو امتنع كان للمجني عليه أولوية انتزاعه فيبطل البيع وكذا - الخ -).
يعني نفوذه وصحته، كما يشهد به التفريع وهو واضح، وقد عرفت أن نفوذه لا يوجب بطلان الحق، فلا يصح استدلال الحلي على بطلان البيع باستلزامه لبطلانه. ثم إن الاسترقاق هل هو موجب لانفساخ العقد كي يكون الخسارة على البايع برجوع المشتري إلى الثمن أولا، بل كان غاية الأمر للمشتري الرجوع إليه بقيمة العبد، لو قيل بقرار الخسارة على السيد؟
وجهان، فتأمل.