قوله (قدس سره): (والسند صحيح والتأويل مشكل - الخ -).
لا يخفى على من نظر في الرواية 1 على طولها، من صدرها إلى ذيله، عدم ابائها عن الحمل على أنه (عليه السلام) أوصى بصدقة ما عينة من أمواله ببيع وغيره، كما يدل عليه قوله (عليه السلام) في صدرها بعد البسملة، " هذا ما أوصى به في ماله عبد الله على " وإن كانت في بعض فقراتها، شهادة على أنه أوقفها مثل قوله: " وإن الذي كتب من أموالي هذه صدقة واجبة تبلة، حيا أنا أو ميتا ". لكنه لا يأبى عن الحمل على التأكيد في صدقة ما كتبه بعد موته، وأنه لا يكاد يرجع عن هذه الوصية، لا أنه جعله صدقة في حال حياته، كيف، وإلا فلا بد من حمل قوله " هذا ما أوصى به في ماله " على مجرد الاقرار، وهو بعيد جدا، كما يظهر من ملاحظة سائر الفقرات، فراجع فيها.
قوله (قدس سره): (فإذا فرض القطع أو الظن بانقطاع شخصه - الخ -).
الظاهر أن جواز البيع يدور مدار التأدية إلى الخراب، بحيث لو قطع بالتأدية إليه، ثم ظهر أنه أخطأ ظهر أنه لم يكن هناك جواز أصلا، وعليه لا دليل على الحاق الظن به هيهنا، إلا أن يقال: إنه لولا اعتباره، لوقع في المخالفة كثيرا، وهو مما يقطع بأنه خلاف غرض الشارع، بل يمكن بذلك أن يستكشف أن جواز البيع، بناء على كونه من مراتب الوقف، وتعلق به قصد الواقف في الجملة، يكون بمجرد الظن بالتأدية، لا مرتبا على نفسها، فتأمل.
قوله (قدس سره): (وفيه أن الغرض من الوقف، استيفاء المنافع 2 - الخ -).
هذا إنما يتم لو كان مبنى كلامهم على أن الوقف، هو حبس خصوص العين، وأما إذا كان مبناه على أنه حبسها بنفسها ما دام الانتفاع بها وببدلها، فيما إذا لم يكن لها انتفاع، فلا ضرورة أن الانتفاع بالبدل عليه يكون من الوجوه المقصود بالوقف، لا الأقرب بمقصود الواقف. نعم يقع الكلام معهم في الصغرى، وأن الانتفاع بالبدل من مراتبه، أوليس له، إلا