الظهور، مع أنه لا أقل من كون الاطلاقات أظهر. فتدبر جيدا.
قوله (قدس سره): (لأن ترك فدائها والتخلية بينها وبين المجني عليه، ليس نقلا لها - الخ -).
بل تملك المجني عليه لها بسبب ناش منها، واستحق به ذلك بلا توسيط نقل السيد لها، كما لا يخفى. فافهم.
قوله (قدس سره): (فتعين عليه الآخر - الخ -).
إنما يتعين عليه الآخر فيما لو كانت جناية المملوك موحيا على السيد دفع الجاني أو فدائه إلى المجني عليه وهو أول الدعوى. وما إذا قيل بأنها إنما يوجب استحقاق المجني عليه لاسترقاقه، غاية الأمر جعل للمولى من جهة التوسعة عليه، والارفاق به، الفك بالفداء، كما لا يخفى، وبذلك ظهر أن ما ذكره تأييدا مصادرة. فافهم.
قوله (قدس سره): (فمندفع بما لا يخفى - الخ -).
وهو أن الاستيلاد إذا كان رافعا للاستقلال، كان رافعا له بطريق أولى، ولم يعلم وجه مقايسة الاسترقاق لترك القصاص على فكاك الرقاب الذي أنيط به جواز البيع، ومع وضوح الفرق بينهما من كون الاستقلال رعاية للمولى، بخلاف البيع في فكاك الرقاب، فإنه رعاية لحق الغير، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (ومنها ما إذا جنى حر عليها - الخ -).
لا يخفى أنه إنما يكون من المستثنيات، بناء على الاحتمال الآتي في كلامه، كما أنه عليه إنما يكون منها بناء على كون الاستثناء من مطلق نقلها، لا خصوص بيعها، كما هو الحال في غير واحد من موارده الآتية والماضية، فلا تغفل.
قوله (قدس سره): (ومنها ما إذا لحقت بدار الحرب - الخ -).
اللحوق بدار الحرب إن كان موحيا لزوال رقيتها لمولاها واسترقها غير مولاها، فلا اشكال في جواز بيعها، بل لا يكون من موارد الاستثناء من القاعدة التي ذكرها، لوضوح عدم شمولها له، وإن استرقها المولى، فيه اشكال، لاطلاق الأدلة، ومن دعوى انصرافها عن هذه الصورة، أو عدم