ليست مجازفة.
قوله (قدس سره): (فينتهي ملكه إلى من أدرك آخر أزمنة بقائه - الخ -).
فكان حاله حال ما لا يمكن تبديله، ولا ينافي ذلك، الأبدية المعتبرة في الوقف، ضرورة أنها إنما يكون في قبال التوقيت، إلا أن يدعى اعتبار التأييد ولو بالبدل، فافهم.
قوله (قدس سره): (ومما ذكرنا يظهر أن الثمن لا يختص به البطن الموجود 1 - الخ -).
لا ريب فيه على تقدير كون الوقف مما يتعدد فيه المطلوب، ويكون بحسب حقيقته ذا مرتبتين: حبس العين بنفسها ما دام ممكنا، وحبسها ببدلها فيما لم يكن. وأما على تقدير كون الوقف ذا مرتبة واحدة، فإن قلنا إنها تمليك العين لخصوص من يبقى إلى زمانه من البطون، فالثمن للبطن الموجود، لعدم دخل للبطون اللاحقة في العين أصلا، كما لا يخفى، وإن قلنا إنها التمليك لجميع البطون، ففي اختصاص الثمن بالبطن الموجود، أو كالمثمن لجميع البطون، اشكال من كون العين فعلا مملوكا الموجود ولا ملكية فعلية للبطون المعدومة، وهو واضح، ولا شأنية، فإن الواقف وإن أنشأ ملكيتهم، إلا أنه حيث لا يكاد يبقى العين إلى زمانهم، فلا يكاد يصير ملكا لهم، فكيف لهم ملكية شأنية، ولاحق لهم فيها فعلا إذ مع عدم صحة اعتبارها للمعدوم، فلا موجب له في العين، ومن أن البطن الموجود وإن كان فعلا مالكا، إلا أن ملكهم لها ليس بملك طلق لها حيث إنه بمقتضى جعل الواقف ما دام حياته، ولذا لا يكون مما تركه، وقضية العوضية أن يكون الثمن كذلك، لا طلقا بحيث صار مما تركه لو مات، وتعمه أدلة الإرث. فافهم.
قوله (قدس سره): (ومما ذكرنا ظهر عدم وجوب شراء المماثل - الخ -).
وهذا ظاهر إن كان التبديل من أحكام الوقف، لا مرتبة من حقيقته وبجعل الواقف، وإلا ففي شراء المماثل، أو البيع بالمماثل إن أمكن، وعدمه