والخلف، والفساد بين الأرباب، وغير ذلك، أو ما لم يطرء عليه مثل ذلك، وإلا فالحسن إنما كان معتبرا في ببدله، بأن يكون حبسه بمالية غايته يكون حبسه بنفسه طرو أحد الطواري، كما هو المقصود الأولى الأصلي وببدله، فيما إذا طرء أحدها، وهو المقصود الثانوي، محل اشكال بل وخلاف. وقد انقدح بذلك، أن جواز البيع، ينافي الحبس الذي يكون به قوامه، أو يكون من لوازمه وخاصيته على وجه وقول، فلا محيص على هذا عن بطلانه، وعلى وجه آخر يكون كذلك، بالنسبة إلى مرتبة منه، وهي المترتبة الأولى، والمقصود الأقصى، لا بحسب حقيقته وماهيته، كي يوجب بطلانه كلا، واضمحلاله أصلا. وبذلك ظهر أن من يقول ببطلانه بالجواز، كان نظره إلى أن المنع عنه من لوازمه وأحكامه، لو لم يكن داخلا في قوامه، وأن من يقول بعدم بطلانه به، بل بالبيع كان نظره إلى أنه من لوازم بعض مراتبه، لا من خواص حقيقية أو من مقومات ماهيته، لكنه لا يخفى أنه بالبيع على هذا، لا يبطل الوقف أيضا، إلا بالنسبة إلى العين نفسها، لا ببدلها. وقد عرفت أن حبسها بنفسها مرتبة من المقصود، لاتمامه، مع أن صريح كلامه - ره - عدم بطلانه بالجواز، بل بالبيع فيما إذا قبل به، لضرورة البطن الموجود، مع أنه ينافي الحبس المعتبر فيه رأسا، ولعل نظره (قدس سره) إلى أن الوقف معه لا يصير كأنه ما كان عن رأس، بحيث لو اتفق عدم بيعه، مع جوازه إلى أن ارتفع ما كان سوغه كان كما إذا لم يرتفع، بل يصير كما إذا لم يكن هناك ما سوغه.
ولا يذهب عليك أن عدم البطلان بهذا المعنى، لا يستلزم عدمه مطلقا، ضرورة بطلانه فعلا بطر وما ينافيه بذاته أو بخاصيته، عرفا وشرعا، فما دام هذا المنافي، كان الوقف غير نافذ، فباطل، وإذا ارتفع بارتفاع موجب، كضرورة أربابه، أو خلفهم المؤدي إلى خرابه، عادت صحته، فيصر صحيحا شرعا، كما كان أولا، ولا غرر فيه أصلا، ويمكن بذلك التصالح بين القولين، كما لا يخفى. فتدبر جيدا.