الغرض أوله ولكن لم يترتب عليه وتخلف عنه. وتوهم كونه سفهيا لو لم يكن لهذا الغرض، في غاية السقوط، ضرورة أن صرف المال بإزاء ما تعذر تسلميه فيما إذا كان هناك غرض آخر عقلائي، كعتق العبد الآبق في الكفارة وغيرها، ليس بسفهي قطعا، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره)، وفيما لم يعتبر التسليم فيه رأسا، كما إذا اشترى من ينعتق عليه - الخ -).
ربما يشكل بأن انعتاق المبيع على المشتري الموجب لعدم استحقاقه التسليم، من أحكام البيع وآثاره، ولا يكاد يترتب عليه آثاره إلا إذا كان واجدا لشرايط الصحة، ومنها القدرة على التسليم، فكيف يسقط ما يعتبر في صحته بما يترتب عليها من الآثار؟ اللهم إلا أن يقال بأن دليل الاعتبار ما دل إلا على اعتباره في غير مثل هذا البيع، فافهم.
قوله (قدس سره): (ثم إن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين).
ظاهره كما يشهد به ما فرعه عليه أن الشرط هي القدرة الواقعية المعلومة، فلا يكفي القدرة الواقعية بدون القطع بها، ولا القطع بها بدونها، مع أن الدليل عليه لو كانت حديث نفي الغرر 1، كان قضية الاكتفاء بالقطع، ضرورة عدم الغرر والخطر معه وحصول الثقة بكمالها به، وعليه فلو باع ما لا يتمكن من تسليمه باعتقاد تمكنه منه صح ولو لم يتجدد، اللهم إلا أن يدعى اجماع على اعتبار القدرة، وحديث نفي الغرر دل على اعتبار العلم بها أيضا، لكنه كما ترى لا يلائم الاستدلال به على اعتبارها، فافهم.
قوله (قدس سره): (وهل يكفي قدرة الموكل؟ الظاهر نعم - الخ -).
إذ لا غرر معه أصلا فيما علم به، كما لا يخفى، وهكذا فيما اعتقد بقدرة الوكيل، فإنه وإن أخطأ في اعتقاده، إلا أن اعتقاده قد صادف الشرط، وبالجملة لا غرر مع الاعتقاد ولا فقد لشرط القدرة مع القدرة، فافهم.