قوله (قدس سره): (ضروة حصوله في بيع كل غائب - الخ -).
فيه إنه كثيرا ما يحصل الثقة بحصول المال الغايب، بحيث لا يعتني باحتمال عدمه، ومعه ليس فيه غرر الحصول وخطره، وبيع الثمار والزرع، وإن كان من أظهر أفراد غرر الحصول، إلا أن جوازه كان الدليل خاص، مع أنه ليس مطلقا بل مشروطا، فلاحظ.
قوله (قدس سره): (إلا أنه أخص من المدعى - الخ -).
بل يكون مباينا له، أشرنا إليه، وإنما صح الاستدلال به على اعتبار العلم بالقدرة، وإن كان أخص لا القدرة، فتدبر جيدا.
قوله (قدس سره): (ويضعف بأنه إن أريد - الخ -).
بل يمكن منع الملازمة مطلقا، فإنه لا دليل عليها سوى ما ربما توهم من كون الوجوب مقتضى العقد، كما يأتي منه في مسألة القبض، أو كونه لأجل حرمة الغصب، أو كونه من جهة الوفاء بالعقد، وفيه أنالعقد لا يقتضي سوى حصول ما هو مضمونه من التمليك والتملك، وحرمة الغصب لا يقتضي إلا عدم الامتناع عن تسليمه لو كان تحت يده، لا وجوب تسليمه لو أمكن ولو بتحصيله. والوفاء بالعقد ليس إلا القيام بمضمونه قبالا لفسخه ونقضه، فيكون " أوفوا بالعقود 1 " ايجابا للوفاء لو كان الوفاء والفسخ بالاختيار، وارشادا إلى عدم حصول الانفساخ لو لم يكونا كذلك، كما هو قضية غالب الأوامر والنواهي في المعاملات، ولا وجه هذا الفرض لارجاع وجوب الوفاء إلى وجوب ترتيب الآثار، مع أنه لو سلم فليس التسليم فيما أمكن من آثار النقل والانتقال، وقد فصلنا المقال في بيان معنى وجوب الوفاء فيما علقناه على الخيارات، فراجع ثمة.
قوله (قدس سره): (ويضعفه منع توقف مطلق الانتفاع - الخ -).
مع أنه لو سلم، غير مقتضي للاشتراط، ضرورة أن كون الغرض من البيع نوعا متوقفا على التسليم، لا يقتضي بطلانه لو حصل أحيانا، لا لهذا