اطلاقه، لو كان، وإلا فأصالة الفساد.
قوله (قده): (ثم الظاهر من لفظ الكافر - الخ -).
بل الظاهر من لم يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وآله، وإن لم يحكم بنجاسته، وحكم بنجاسة من حكم بكفره ممن انتحل بالإسلام، وكونهم في الخباثة مثلهم، أو أشد، لا يقتضي الاشتراك في تمام الأحكام، وكذلك اطلاق الكفر عليهم في بعض الأخبار، لا يقتضي ترتيب جميع الآثار عليه، مع وضوح أنه بلحاظ ماله من الخباثة الذاتية التي لا يبعد أن يكون مقتضية لاشتراكه مع الكافر في أحكامه، لولا شرافة إسلامه.
قوله (قده): (إلا أن يمنع اعتبار مثل هذا العلم الاجمالي فتأمل).
لا وجه له، لعدم جواز تخصيص اعتبار العلم ببعض الأفراد والموارد، نعم يمكن دعوى عدم حصول العلم هيهنا على صحة البيع واقعا على تقدير الكذب، بسبب نفوذ الاقرار عليه ظاهرا، وعدم كون التملك والمالكية، سبيلا وسيارة، فتأمل جيدا.
قوله (قده): (لقوله (عليه السلام) في عبد كافر أسلم: اذهبوه فبيعوه 1 - الخ -).
يمكن أن يكون قوله (عليه السلام): اذهبوه، بيان الحكم، وأن بيعه عليه، تكليف المسلمين، ويمكن أن يكون إذنا لهم في بيعه، لولايته (عليه السلام)، حيث إن بيعه عليه، على خلاف القواعد المتيقنة، فلا محيص إلا عن الاقتصار على المتيقن من رعاية الإذن ممن احتمل ولايته عليه من الفقيه في حال الغيبة، بل العدول مع تعذره. نعم فيما إذا تعذر، فلا يبعد دعوى حصول القطع بنفوذ بيع سائر المؤمنين، للقطع بأنه مطلوب على كل حال.
قوله (قده): (ويمكن أن يبتني على أن الزائل العائد، كالذي لم يزل - الخ -).