البدوي، وذلك لأن ما علم تفصيلا من الأراضي الخراجية، بالمقدار المعلوم بالاجمال، ولو لم يكن بذلك المقدار، فأطرافه غير محصورة بلا اشكال.
قوله (قدس سره): (ففي عدم جواز التصرف إلا فيما أعطاه السلطان الذي حل قبول الخراج - الخ -).
الظاهر أنه لا اشكال في جواز التصرف فيما أعطاه السلطان وقبله مما كان تحت سلطانه، لما دل من الأخبار على جواز التقبيل منه، وأما ما لا يكون بيده وتحت سلطانه، ففيه اشكال، لاحتمال أن يكون الفقيه مرجعا في مثله في حال الغيبة أو السلطان، كما كان في غيره مما يكون تحت يده، فلا بد في التصرف فيه من إذنهما، لدوران الأمر لو أمكن، وإلا فيما أمكن للعلم بأن الشارع لا يرضى بتعطيله مطلقا، ولا ينافي هذا، توقفه على إذن الفقيه أو السلطان لو أمكن، كما لا يخفى. نعم لا يبعد دعوى كفاية إذن الفقيه فيه مطلقا، وعدم الاعتداد بإذن السلطان في غير ما نهض عليه الدليل، لما دل على عدم جواز الركون إلى الظالم 1. قوله (قدس سره)، (ويؤيد بل يدل عليه استمرار السيرة خلفا عن سلف، على بيع الأمور المعمول - الخ -).
لا يخفى أنه لا تأييد فيه، فضلا عن الدلالة، لعدم احراز كون الأراضي التي يؤخذ منها الأمور المعمولة محياة حال الفتح، كي يكشف السيرة إذا كانت واجدة لشرائط الاعتبار عن كونها كالمباحات، وقد عرفت أن اطلاق (من سبق) 2 إنما يكون في مساق بيان أحقية السابق من اللاحق.
فتذكر.
قوله (قدس سره): (فالتعبير بهذا المفهوم المنتزع تمهيد لذكر الحقوق المانعة - الخ -).
هذا بحسب النظر الجلي العرفي، وأما بحسب النظر الدقيق، فالمانع هو