وقراف كسحاب: ة، بجزيرة لبحر اليمن بحذاء الجار أهلها تجار، نقله الصاغاني، وضبطه في التكملة ككتاب.
ورجل مقروف: ضامر لطيف مخروط، نقله ابن عباد.
وأقرف له: داناه عن أبي عمرو، وقال الأصمعي: أي خالطه يقال: ما أبصرت عيني، ولا أقرفت يدي، أي: ما دنت منه، وما أقرفت لذلك: أي ما دانيته، ولا خالطت أهله، قال ابن بري: شاهده قول ذي الرمة:
نتوج ولم تقرف لما يمتنى له * إذا نتجت ماتت وحي سليلها لم تقرف: لم تدان ما يمتنى: ما له منية، والمنية: انتظار لقح الناقة من سبعة أيام إلى خمسة عشر يوما.
وقال الليث: أقرف فلان فلانا وذلك إذا وقع فيه وذكره بسوء.
ويقال: أقرف به وأظن به: إذا عرضه للتهمة والظنة والقرفة.
وقال أبو عمرو: أقرف آل فلان فلانا: إذا أتاهم وهم مرضى فأصابه ذلك فاقترف هو من مرضهم. والمقرف، كمحسن من الفرس وغيره: ما يداني الهجنة، أي الذي أمه عربية لا أبوه؛ لأن الإقراف إنما هو من قبل الفحل، والهجنة من قبل الأم ومنه الحديث: " أنه ركب فرسا لأبي طلحة مقرفا " وقيل: هو الذي دانى الهجنة من قبل أبيه.
والمقرف: الرجل في لونه حمرة كالقرفي بالفتح وكذلك القرفي من الأديم: هو الأحمر.
واقترف: اكتسب ومنه قوله تعالى: (ومن يقترف حسنة) (1) أي: يكتسب وقوله تعالى: (وليقترفوا ما هم مقترفون) (2) أي: ليعملوا ما هم عاملون من الذنوب.
واقترف لعياله: أي اكتسب لهم.
واقترف الذنب: أتاه وفعله: قال الراغب: أصل القرف والاقتراف: قشر اللحاء عن الشجر، والجليدة عن الجرح (3)، واستعير الاقتراف للاكتساب حسنا كان أو سوءا، وهو في الإساءة أكثر استعمالا، ولهذا يقال: الاعتراف يزيل الاقتراف. انتهى.
وبعير مقترف للمفعول: الذي اشتري حديثا وإبل مقترفة: مستجدة.
وقارفه مقارفة، وقرافا: قاربه ولا تكون المقارفة إلا في الأشياء الدنية، قال طرفة:
وقراف من لا يستفيق دعارة * يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب (4) وقال النابغة:
وقارفت وهي لم تجرب وباع لها * من الفصافص بالنمي سفسير (5) أي: قاربت أن تجرب، وفي حديث الإفك: " إن كنت قارفت ذنبا فتوبي إلى الله " وهذا راجع إلى المقاربة والمداناة.
وقارف الجرب البعير قرافا: داناه شيء منه.
وما قارفت سوءا: ما دانيته، وفي الحديث: " هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أنا قال ابن المبارك: قال فليح: أراه يعني الذنب.
وقال ابن فارس: قارف المرأة: جامعها لأن كل واحد منهما لباس صاحبه.
وقال الراغب: قارف فلان أمرا: إذا تعاطى منه ما يعاب به.
وتقرفت القرحة: إذا تقشرت وذلك إذا يبست، قال عنترة العبسي: