ونقول: إننا نشك في ذلك، وذلك للأمور التالية:
أولا: حول كون القنوت بعد الركوع، نقول:
ألف: لقد روي عن عبد العزيز قال: سأل رجل أنسا عن القنوت:
أبعد الركوع، أو عند الفراغ من القراءة؟
قال: لا بل عند فراغ من القراءة (1).
ودعوى: أن المراد هو القنوت لغير الحاجة، أما القنوت للحاجة، فإنما هو بعد الركوع (2).
لا تصح، إذ قد روي بسند صحيح عن أنس: أنه (صلى الله عليه وآله) كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم، أو دعا على قوم، ومثل ذلك روي عن أبي هريرة أيضا عن علقمة والأسود (3).