فلا يجوز بيعه بلا خلاف، مثل الأسد والذئب، وسائر الحشرات، مثل:
الحيات، والعقارب، والفأر، والخنافس، والجعلان، والحدأة، والرخمة، والنسر، وبغاث الطير، وكذلك الغربان (1)، انتهى.
وظاهر الغنية الإجماع على ذلك أيضا (2).
ويشعر به عبارة التذكرة، حيث استدل على ذلك بخسة تلك الأشياء، وعدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم، ولا يثبت يد لأحد عليها، قال: ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، لأنها لا تعد مع ذلك مالا، وكذا عند الشافعي (3)، انتهى.
وظاهره اتفاقنا عليه.
وما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يعد مالا مما لا إشكال فيه، وإنما الكلام فيما عدوه من هذا.
قال في محكي إيضاح النافع - ونعم ما قال -: جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب وذكر أشياء معينة على سبيل المثال، فإن كان ذلك لأن عدم النفع مفروض فيها، فلا نزاع، وإن كان لأن ما مثل به لا يصح بيعه لأنه محكوم بعدم الانتفاع فالمنع متوجه في أشياء كثيرة (4)، انتهى.