المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس " (1).
ومثله ما في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: " يا علي، كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة (2) أصناف - وعد منها - بائع السلاح من أهل الحرب " (3).
فما عن حواشي الشهيد من أن المنقول (4): " أن بيع السلاح حرام مطلقا في حال الحرب والصلح والهدنة، لأن فيه تقوية الكافر على المسلم، فلا يجوز على كل حال " (5) شبه الاجتهاد في مقابل النص، مع ضعف دليله، كما لا يخفى.
ثم إن ظاهر الروايات شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة والمساعدة أصلا، بل صريح مورد السؤال في روايتي الحكم وهند (6) هو صورة عدم قصد ذلك، فالقول باختصاص حرمة البيع (7) بصورة قصد المساعدة - كما يظهر من بعض العبائر (8) - ضعيف جدا.
وكذلك ظاهرها الشمول لما إذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب