والسروج " (1).
ومنها: رواية هند السراج، قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام:
أصلحك الله! إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلما عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت: لا أحمل إلى أعداء الله، فقال: احمل إليهم وبعهم، فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم - يعني الروم - فإذا كان الحرب بيننا (2) فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك " (3).
وصريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين - بمعنى وجود المباينة في مقابل الهدنة، وبهما يقيد المطلقات جوازا و (4) منعا، مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك، مثل مكاتبة الصيقل (5): " أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ فكتب:
لا بأس به " (6).
ورواية علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: " سألته عن حمل