المقصود منها، فاندفع الإشكال (1).
أقول: لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المنع عن بيع المتنجس مدار حرمة الانتفاع لم يرد على عبارته إشكال، لأن المفروض حينئذ التزامه بجواز الانتفاع بالأصباغ مع عدم جواز بيعها، إلا أن يرجع الإشكال إلى حكم العلامة وأنه مشكل على مختار المحقق الثاني، لا إلى كلامه، وأن الحكم مشكل على مذهب المتكلم، فافهم.
ثم إن ما دفع به الإشكال - من جعل الأصباغ قابلة للطهارة - إنما ينفع في خصوص الأصباغ، وأما مثل بيع الصابون المتنجس، فلا يندفع الإشكال عنه بما ذكره، وقد تقدم منه (2) سابقا (3) جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا، بناء على أنه من فوائده المحللة.
مع أن ما ذكره من قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف محل نظر، لأن المقصود من قبوله الطهارة قبولها قبل الانتفاع، وهو مفقود في الأصباغ، لأن الانتفاع بها - وهو الصبغ - قبل الطهارة، وأما ما يبقى منها بعد الجفاف - وهو اللون - فهي نفس المنفعة، لا الانتفاع، مع أنه لا يقبل التطهير، وإنما القابل هو الثوب.