وما ذكرنا هو ظاهر المحقق الثاني، حيث حكى عن الشهيد، أنه حكى عن العلامة: جواز الاستصباح بدهن الميتة، ثم قال: " وهو بعيد، لعموم النهي (1) عن الانتفاع بالميتة " (2)، فإن عدوله عن التعليل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس إلى ذكر خصوص الميتة يدل على عدم العموم في النجس.
وكيف كان، فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا وثوق بنقل الإجماع - المتقدم عن شرح الإرشاد والتنقيح (3) - الجابر لرواية تحف العقول الناهية عن جميع التقلب في النجس، مع احتمال أن يراد من " جميع التقلب " جميع أنواع التعاطي، لا الاستعمالات، ويراد من " إمساكه ":
إمساكه للوجه المحرم.
ولعله للإحاطة بما ذكرنا اختار بعض الأساطين (4) - في شرحه على القواعد - جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس، لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محل الكلام.
فقال: ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير ما ورد النص بمنعه، كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا عرفا، للأخبار والإجماع، وكذا الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال، وما دل على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجس مخصوص