إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح، وهذا لا يستلزم الحصر، ويكفي في صحة ما قلنا تطرق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر (1)، انتهى.
وكيف كان، فالحكم بعموم كلمات هؤلاء لكل مائع متنجس - مثل الطين والجص المائعين، والصبغ، وشبه ذلك - محل تأمل.
وما نسبه في المسالك من عدم فرقهم في المنع عن بيع المتنجس بين ما يصلح للانتفاع به وما لا يصلح (2) فلم يثبت صحته، مع ما عرفت من كثير من الأصحاب من إناطة الحكم في كلامهم مدار الانتفاع (3).
ولأجل ذلك استشكل المحقق الثاني - في حاشية الإرشاد - في ما (4) ذكره العلامة بقوله: " ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة " (5) حيث قال: مقتضاه أنه لو لم يكن قابلا للطهارة لم يجز بيعه، وهو مشكل، إذ الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الأكثر، والظاهر جواز بيعها، لأن منافعها لا تتوقف على الطهارة، اللهم إلا أن يقال:
إنها تؤول إلى حالة يقبل معها التطهير، لكن بعد جفافها، بل ذلك هو