على النجاسة، لا أن معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس، فإن خلاف باقي الفقهاء في أصل النجاسة في أهل الكتاب، لا في أحكام النجس.
وأما إجماع الخلاف (1)، فالظاهر أن معقده ما وقع الخلاف فيه بينه وبين من ذكر من المخالفين، إذ فرق بين دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحريره، وبين دعواه ابتداء على الأحكام المذكورات (2) في عنوان المسألة، فإن الثاني يشمل الأحكام كلها، والأول لا يشمل إلا الحكم الواقع موردا للخلاف (3)، لأنه الظاهر من قوله: " دليلنا إجماع الفرقة "، فافهم واغتنم.
وأما إجماع السيد في الغنية (4)، فهو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات واستثناء الكلب المعلم والزيت المتنجس، لا في ما ذكره من أن حرمة بيع المتنجس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع، نعم، هو قائل بذلك.
وبالجملة، فلا ينكر ظهور كلام السيد في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي والعرضي، لكن دعواه الإجماع على ذلك بعيدة عن مدلول كلامه جدا.
وكذلك لا ينكر كون السيد والشيخ قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجس