المنفعة الخالية عن ضرر عاجل وآجل (1).
وقال الشهيد في قواعده: " النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية، للاستقذار، أو للتوصل بها إلى الفرار " ثم ذكر أن قيد " الأغذية " لبيان مورد الحكم، وفيه تنبيه على الأشربة، كما أن في الصلاة تنبيها على الطواف (2)، انتهى.
وهو كالنص في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأمور.
وقال الشهيد الثاني في الروضة عند قول المصنف - في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات -: " والدم "، قال: " وإن فرض له نفع حكمي كالصبغ، " وأبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه "، وإن فرض لهما نفع " (3).
فإن الظاهر أن المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأرواث هو النفع المحلل، وإلا لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات، ولا ذكر خصوص الصبغ للدم، مع أن الأكل هي المنفعة المتعارفة المنصرف إليها الإطلاق في قوله تعالى:
* (حرمت عليكم الميتة والدم) * (4) والمسوق لها الكلام في قوله تعالى:
* (أو دما مسفوحا) * (5).