أما إذا كان نافلة أو موسعا يجوز له ابطاله فإنه يصح غسله دون صومه وكذا لو نواه بالمكث أو الخروج ولو ارتمس في المغصوب مثلا ناسيا للصوم صح صومه دون غسله والناسي للصوم والغصب يصحان معا منه وغير المعذور من الجاهل كالعامد السادس ايصال الغبار ولو بتمكينه من الوصول لعدم التحفظ ونحوه من غير فرق بين غبار الدقيق وغيره كما لا فرق بين الغليظ وغيره على الأقوى نعم لا بأس بما يعسر التحرز عنه وكذا لا فرق على الأقوى بين كونه نفسه مثيرا له بكنس ونحوه وبين غيره حتى الهواء إذا ترك التحفظ منه حتى وصل إلى المحل الذي يفطر به الصائم نعم لا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو تخيل عدم الوصول أو القهر إلا إذا خرج بهيئة الطين إلى فضاء الفم ثم ابتلعه ولو خرج الغبار بنخامته أو بصاقه لم يحك بمجرده بالافطار ما لم يعلم ايصاله إياه على الوجه المنهي عنه والأقوى الحاق دخان التنباك ونحوه به في الافساد السابع تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر من غير فرق بين شهر رمضان وقضائه وبين غيرهما من الواجب المعين والموسع بل والندب في وجه قوي وإن كان الأقوى خلافه بل الأقوى البطلان بالاصباح جنبا وإن لم يكن عن عمد في قضاء شهر رمضان بل الأحوط الحاق مطلق الواجب الغير المعين به وإن كان الأقوى خلافه فيه فضلا عن الندب كما أن أقوى عدم بطلان التتابع به في صوم الكفارة مثلا على كل حال بل الأقوى أيضا بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا حتى مضى عليه يوم أو أيام بل يقوى كون غسل الحيض والنفاس كذلك كما يقوى الحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به ومن البقاء عمدا احداث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ولو وسع الأخير خاصة عصى وصح الصوم المعين والأحوط القضاء ولو ظن السعة وأجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شئ إذا كان مع المراعاة أما مع عدمها فعليه القضاء كما ستعرف ذلك في نظائره أيضا انشاء الله وتارك التيمم لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم ولو لضيق الوقت حتى يصبح كتارك الغسل بل الأحوط والأقوى وجوب البقاء معه مستيقظا حتى يصبح فيه وكذا كل ما يصح فيه الصوم بالتيمم عوضا عن الغسل ولو يتقظ بعد الصبح محتلما
(١٦٤)