الصفوف المتخللة مثلا لكون فرضهم القصر أو لعدولهم إلى الانفراد فالأقوى بطلان الاقتداء و العمل على الانفراد وإن بقوا جالسين نعم لو أمكن الانتقال إلى مكان قريب من الإمام على وجه لا تبطل الصلاة صح تجديد الاقتداء كما أنه يصح لو عادت الصفوف إلى الجماعة على الأقوى وكذا لا يجوز تقدم المأموم على الإمام في الموقف في الابتداء والأثناء فلو تعمده باقيا على الايتمام بطلت صلاته نعم لو نوى الانفراد ثم عاد إلى موقفه فنوى الاقتداء صح على الأقوى كما يصح ذلك لو تقدم سهوا أو غلطا أو اكراها بل لا تجوز المساواة في قول قوي لا ينبغي ترك الاحتياط فيه حتى في جماعة العراة الذين يصلون من جلوس فيتقدمهم إمامهم بركبتيه ويجزي ذلك كما يجزي التقدم في الجملة في غيرهم أيضا ولا بأس بعد التقدم في الموقف بزيادة المأموم في ركوعه و سجوده على الإمام لطول قامته ونحوها فضلا عن المساواة والمرجع فيهما العرف ولا بأس بالصلاة جماعة بالاستدارة على الكعبة والأحوط عدم أقربية المأموم فيها إلى الكعبة من الإمام بحسب الدائرة البركارية وأحوط منه ملاحظة الكعبة مع ذلك وأحوط منها أقربية الإمام إليها عينا ودائرة والله العالم المبحث الثالث لا بد في الجماعة من نية الايتمام فلو لم ينوها لم تحصل له إلا أن صلاته صحيحة إذا لم تكن الجماعة شرطا فيها كالجمعة وإن ألزم نفسه بمقارنة أفعاله لأفعاله إذا لم يقع منهما يخل بصلاة المنفرد ولو شك فيه نية الاقتداء وقد ظهر عليه أحوال الايتمام كالانصات ونحوه فالأقوى عدم الالتفات فتلحقه أحكام المأمومية أما إذا لم يكن كذلك فإن علم أنه قام إليه فكذلك وإلا بنى على الانفراد وله تجديد نية الاقتداء على الأقوى كما أن الأحوط له ذلك أيضا في السابق ولا بد فيها من القصد إلى إمام متحد معين بالاسم أو بالإشارة أو بالصفة فلو كان بين يديه اثنان ونوى الايتمام بأحدهما أو بهما لو تصح ويكفي في المتعين أن ينوي هذا المتقدم مع العلم بعدالته ولا يقدح مع ذلك اعتقاد كونه زيدا فبان خلافه نعم لو عينه باسمه خاصة قاصدا لصلاة فبان غيره فالأقرب البطلان وإن كان هو عدلا عنده بل وكذا لو قصد الايتمام بهذا الحاضر مريدا به ما هو في اعتقاده من كونه زيدا فظهر أنه عمر وعلى الأقوى والأحوط خصوصا
(١٤٢)