البلد وأشكالها لا أشباحها ويخفى عليه الأذان فأيهما حصل كفى في القصر والأحوط مراعاة حصولهما معا والمدار في السماع والرؤية على المعتادين دون الخارقين وفاقدهما أو أحدهما يقدرهما في المستوى كما أنه يقدر عدم الحائل لو كان بل يقدر البلدة أيضا لو كانت في شاهق أو مكان منخفض وإن كان الأحوط في المرتفعة خفائها ولا عبرة بالأعلام والمنارات والقباب بل والسور على الأصح بل قد عرفت أن المعتبر ما عرفت من خفاء سور جدران البيوت وأشكالها لا أشباحها و الأحوط اعتبار خفاء مطلق الصوت حتى المتردد بين كونه أذانا وغيره فضلا عن المتميز كونه أذانا إلا أنه لم تمييز بين فصوله وإن كان القول بالاكتفاء بخفاء تميز فصوله لا يخلو عن قوة ولو كان صوت المؤذن خارق المعتاد رد إليه كما أنه لو كانت البيوت على خلاف المعتاد من العلو والانخفاض ردت إليه أيضا نعم يعتبر فيه كونه على مرتفع معتاد في أذان مثل ذلك البلد ولو منارة بل الظاهر اعتبار كونه في آخر البلد وفي ناحية المسافر نعم يقوى الاكتفاء بأذان البلد وإن لم يكن في آخرها إذا كانت البلاد صغيرة أو متوسطة ولها مأذنة مرتفعة كالنجف وكربلاء ويكفي في البدوي نحوه ممن لا جدران لبيوتهم خفاء البيوت ولا يحتاج إلى تقدير الجدران على الأصح ومتسع البلاد على وجه تكون محالها كالقرى المتعددة يعتبر أذان محلته وبيوتها وأولى من ذلك في اعتبار ذلك منازل أهل الحسكة والبادية ونحوهم فإن الظاهر تعدد الجميع وإن شمله اسم واحد ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه كما لا ينبغي تركه في اعتبار مقدار محل الترخص بالنسبة إلى كل سفر معتبر خصوصا محل الإقامة بل والثلثين وإن كان الأقوى اختصاص اعتباره بالوطن أما غيره فيكفي فيه الضرب في الأرض وينقطع السفر بالوصول إلى محل الترخص من وطنه أو محل عزم على نية الإقامة فيه وإن كان الأحوط له تأخير الصلاة إلى الدخول في المنزل فإذا تمت هذه الشرائط وجب على المسافر القصر فلو صلى ح تماما في غير الأماكن الأربع مع علمه بالحكم بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه أما إذا كان جاهلا بأن حكم المسافر التقصير فلا إعادة عليه في الوقت فضلا عن خارجه بل يقوى الحاق الصوم بالصلاة في ذلك أما لو كان جاهلا ببعض الخصوصيات
(١٥٨)