إذا كان عمر وعنده غير عدل ولا تجديه نية الانفراد وإن علم بذلك بعد التكبير قبل القراءة ولو صلى اثنان وبعد الفراغ علم نية كل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما أما لو علم نية كل منهما الايتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة ولو شكا فيما أضمراه فالأحوط الاستيناف وإن كانت الصحة قوية ولا يجوز الايتمام بالمأموم كما أن الأحوط له عدم نقل نيته إلى إمام آخر اختيارا وإن كان القول بالجواز قويا خصوصا إذا كان له مرجح على الأول لفضل ونحوه مما يعود إلى الصلاة نعم له نية الانفراد اختيارا في جميع الأحوال على الأقوى مع أن الأحوط اجتنابه أيضا كما أن الأحوط للمنفرد عدم تجديد نية الايتمام في الأثناء وإن كان الجواز قويا أما لو عرض للإمام ما يمنعه من اتمام صلاته ولو لتذكر حدث سابق جاز لهم تقديم إمام آخر غيره واتمام الصلاة معه بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من اتمامها مختارا كما لو صار فرضه الجلوس وتكره للمأموم غير المسبوق القراءة في أوليي الفريضة الاخفاتية على الأقوى والأحوط تركها ويستحب له ح الاشتغال بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله كما أن الأقوى والأحوط عدم القراءة في أولتي الجهرية إذا سمع ولو الهمهمة بل ينبغي له الانصات بل الأحوط له الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأقوى عدم الوجوب نعم إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قوي إلا أن الأحوط مع ذلك الترك أما الأخيرتان منهما فالأقوى مساواة الإمام فيهما للمنفرد في وجوب القراءة أو الذكر وإن قرأ الإمام فيهما ولو أظهر الايتمام بالمخالف تقية وجبت القراءة اخفاتا وإن كانت الصلاة جهرية ولو أعجله عن السورة تركها وركع معه بل لا يخلو قطع الفاتحة لذلك من قوة وإن كان الأحوط له استيناف الصلاة بعد ذلك بل لو وجده راكعا ولم يتمكن من قراءة شئ من الفاتحة نوى وكبر معه واعتد بها ركعة في وجه إلا أن الأحوط والأقوى الاستيناف بعد ذلك كالذي أعجل عن التشهد جالسا ولا يكفيه التشهد قائما ح ويجب على المأموم أيضا متابعة الإمام في الأفعال بمعنى مفازته فعله لفعله أو تأخره عنه على وجه لا يكون فاحشا و إلا كان غير جايز كالتقدم ولكن لو فعل عامدا أثم والاقتداء باق والصلاة صحيحة وإن كان الأحوط له استينافها خصوصا إذا كان التخلف في ركنين بل ركن فضلا عما إذا كان على وجه تذهب به هيئة
(١٤٣)