الايتمام معه اختيارا ومن هنا جاز له فعل ذلك طلبا للمكان الأفضل كما جاز للتخلص من كراهة الانفراد في الصف بل الظاهر جوازه بدون ذلك سواء كان في المسجد أو غيره وسواء كان المشي إلى الإمام أو الخلف أو أحد الجانبين إذ ليس فيه إلا فعل قليل في أثناء الصلاة وقد عرفت أنه غير قادح إذا لم يكن ماحيا والأقوى عدم وجوب جر الرجلين عليه في المشي بل له المشي متخطيا على وجه لا تنمحي صورة الصلاة ويدرك فضل الصلاة جماعة بالدخول مع الإمام على أي حال كان وإن كان لا يدرك الركعة إلا بما عرفت فله ح الدخول معه في التشهد الأخير بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه فإذا سلم الإمام قام وصلى من غير حاجة إلى استيناف نية وتكبير وقد حصل فضل الجماعة وإن لم يحصل ركعة بل له الدخول معه وهو في السجود الأخير فيسجد معه سجدة أو سجدتين وينتظره إلى التسليم فيقوم لصلوته وقد حصل له فضل الجماعة لكن يستأنف هنا نية وتكبيرا أو الأحوط له اتمام الأولى بالتكبير الأول ثم استيناف صلاة جديدة المبحث الثاني لا تصح الجماعة مع الحائل المانع المشاهدة من تعتبر مشاهدته فيها من الإمام أو المأموم في ساير الأحوال كالقيام والقعود ونحوهما جدارا كان الحائل أو غيره ولو شخص انسان إلا إذا كان مأموما لم يعلم فساد صلاته نعم إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا أما المرأة فلا بأس إذا كان الإمام رجلا وعلمت بأحواله حتى تتمكن من المتابعة مع أن الأحوط خلاف ذلك فيها أيضا ولو كان الحائل قصيرا لا يمنع المشاهدة في حال من أحوالها فلا بأس بل الأقوى ذلكم أيضا لو منعها حال الجلوس خاصة وإن كان الأحوط خلافه وكذا لو كان الحائل شباكا يمنع الاستطراق دون المشاهدة في ساير الأحوال ولو كان الحائل يتحقق معه الشهادة في حال الركوع خاصة لثقب في وسطه مثلا أو حال القيام لثقب في أعلاه أو في حال الهوى إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط والأقوى عدم الجواز نعم ليست الظلمة ولا الغبار ونحوهما حائلا فلا تقدح كما لا يقدح الفصل بالطريق والنهر مع عدم استلزام ذلك البعد الممنوع في الجماعة ولو كان الحائل زجاجا ونحوه مما لا يمنع المشاهدة للارتسام فالأحوط إن لم يكن أقوى اجتنابه أيضا ولا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض كما لا يقدح عدم مشاهدة بعض الصف الأول
(١٤٠)