أهل الشرع وكذا يعتبر فيه أن لا يكون ابن زنا وأن لا يكون قاعدا للقائمين على الأصح وكذا المضطجع للجالسين أما القاعد للقائد والمضطجع للمضطجع والقائم لهما والجالس للمضطجع والتيمم للمتوضئ فضلا عن ذي الجبيرة لغيره ومستصحب النجاسة لعذر لغيره فلا بأس بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون والمستحاضة للطاهرة نعم لا يجوز ايتمام القارئ بمن لا يحسنها بعدم اخراج الحرف من مخرجه أو ابداله بآخر أو حذفه ونحو ذلك حتى اللحن في الاعراب على الأقوى و إن كان لعدم استطاعته غير ذلك لكن الظاهر أن ذلك إذا أتم به في محل القراءة التي يتحملها الإمام عن المأموم أما في غيره فالأقوى الجواز كما أن الأقوى جواز الايتمام بمن لا يحسن غير القراءة من الأذكار الواجبة التي لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان لعدم استطاعته غير ذلك أما غير المحسن لمثله مع الاتحاد في المحل الذي لم يحسناه فالأقوى الجواز والأحوط العدم كما أن الأقوى الجواز مع الاختلاف إذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف فيقرأ لنفسه ح بل جواز تجديد ايتمام إذا تجاوز المحل المزبور قوي لكن الأحوط خلافه ولا يجب على غير المحسن الايتمام بمن أحسن وإن كان هو الأحوط نعم يتجه الوجوب في تارك التعلم مع التمكن منه والأخرس يوم مثله لا غيره وإن كان غير محسن على الأقوى بل الأحوط ذلك وإن كان في غير محل القراءة ويجوز الايتمام بمن لا يتمكن من كمال الافصاح بالحروف أو كمال التأدية أو نحو ذلك مما لا خلل فيه بالقدر الواجب من القراءة وكذا يعتبر في الإمام الذكورة إذا كان المأموم ذكرا خاصة أو خنثى كذلك أو مع الأنثى أما إذا كان المأموم أنثى خاصة جاز أن تؤمها أنثى فضلا عن الخنثى على الأصح ولا يجوز أن يؤم الخنثى ذكرا بل ولا خنثى على الأصح ولا يعتبر في الإمامة المندوبة التي لا تتوقف صحة الصلاة عليها علم الإمام بالمأمومية فضلا عن نية الإمامة أما الواجبة كالجمعة فالأقوى نيتها وإن كان الظاهر الاكتفاء عنها بنية الجمعة كما أن المتجه نيتها في المعادة نفلا إمامة ولو نذر الإمامة فالأقوى صحة الصلاة مع عدم نيتها وإن أخل بالنذر والراتب في المسجد وصاحب المنزل ولو بعارية المنفعة أولى بالإمامة من غيره وإن كان فضل إلا أن الأولى لهما الإذن له فيها كما أن الأولى له الإجابة
(١٤٦)