الجماعة وليس ح تداركها في ذلك الفعل فإن فعل بطلت به صلاته وإن لم يكن ركنا كما لو رفع رأسه من الركوب أو السجود قبل الإمام عامدا ثم عاد إليه للمتابعة بل لا يبعد البطلان لو عاد سهوا في الفرض المزبور وكان ركنا أما إذا كان ترك المتابعة سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه مثلا فالأقوى وجوب تداركها وإن استلزم زيادة ركن فإنه مغتفر في الجماعة في نحو ذلك لكن لو لم يفعل فالأقوى صحة صلاته وإن أثم بذلك والأحوط استينافها كما أن الأحوط للراكع قبل الإمام سهوا الذكر فيه ثم إعادته بعد ذلك لو ركع مع الإمام كما أن الأحوط لمن ركع قبل الإمام سهوا ولم يرجع استيناف الصلاة إذا كان ذلك والإمام مشغول بالقراءة كما أن الأقوى ذلك فيما لو تعمد الركوع قبل الإمام وهو في حال القراءة وكذا لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام ولو يأت بالذكر الواجب فإن البطلان ح لذلك لا لو فات المتابعة هذا كله في الأفعال وأما الأقوال فيجب المتابعة في تكبيرة الاحرام منها بل الأقوى عدم شروع المأموم فيها إلا بعد فراغ الإمام فلو كبر قبل ذلك لم تصح أما غيرها من الأقوال فالأقوى عدم وجوب المتابعة في الواجب الذي تمكن فيه سماع المأموم له فضلا عن غير الواجب وغير المسموع إلا أن الأحوط ذلك وخصوصا في التسليم بل الوجوب فيه بالخصوص كالتكبير لا يخلو من وجه لكن على كل حال لو تعمد فسلم قبله لم تبطل صلاته بل لو فعل ذلك ساهيا ولم يعده بعد قول الإمام لم تبطل أيضا ولا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين إذا ائتم به فيهما أما إذا لم يدركهما بل ائتم به في غيرهما فإنه تجب عليه القراءة ح لأنها أولى صلاته إلا أنها اخفات وإن كانت الصلاة جهرية وإن أعجله الإمام عن السورة تركها وركع معه بل الأقوى ذلك في قطع الفاتحة فيقتصر على ما تيسر منها ولو البسملة وإن علم بذلك في ابتداء ائتمامه لكن الأحوط له ح الانفراد كما أن الأحوط له في ابتداء الايتمام انتظار الإمام إلى حال التلبس بالركوع فينوي ويكبر ويركع مع الإمام ولا يتلبس بالفاتحة ولو ائتم بالثانية للإمام تحمل عنه القراءة فيها وقرأ هو ما تيسر في الثالثة للإمام لأنها ثانية بالنسبة إليه ويتابعه استحبابا في التشهد الذي ليس فرضه وكذا القنوت والأحوط إن لم يكن الأقوى التجافي ح كما أن الأحوط له التسبيح عوض
(١٤٤)