ابن إبراهيم (1) ".
وفي الحدائق " وأما ما يتعلق بهذه الآية (2) من الأخبار فلم أقف إلا على ما ذكره أمين الاسلام الطبرسي في كتاب مجمع البيان، حيث قال: " إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " أي ظاهرة، قيل: وفيها قولان: أحدهما يعني: إلا أن يزنين، عن الحسن وأبي قلامة (3) والسدي، وقالوا: إذا اطلع منها على زنية فله أخذ الفدية منها، والآخر أن الفاحشة النشوز، عن ابن عباس، والأولى حمل الآية على كل معصية، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام (4) واختاره الطبري).
هذا وفي المسالك " هل يتقيد جواز العضل ببذل مخصوص كمقدار ما وصل إليها؟ ظاهر المصنف والأكثر عدمه، لاطلاقهم الجواز إلى أن تفدي نفسها، لاطلاق الآية، ولعدهم هذا خلعا، وهو غير مقيد، ورجح الشهيد في بعض تحقيقاته تقييده بما وصل إليها منه من مهر وغيره حذرا من الضرر العظيم، واستنادا إلى قوله صلى الله عليه وآله لزوجة ثابت بن قيس (5) وقد قالت أزيده: " لا، حديقته فقط " وفي بعض ألفاظ الخبر " أما الزيادة فلا، ولكن حديقته " (6) وحمل كلام الأصحاب على غير صورة العضل، أو على ما إذا بذلت الزيادة من قبل نفسها - ثم قال - وفي الاحتجاج من الجانبين معا نظر، لأن الاستثناء في الآية وقع من إذهاب الأزواج ببعض ما آتوهن لا بجميعه، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في اللفظ، والجميع غير داخل فيه، فاطلاق الاستثناء لا يفيد، فلا حجة فيها للفريقين، وأما الخبر فلا دلالة فيه أيضا على