موضع النزاع، لأن المرأة المذكورة ليست من هذا الباب، ولا عضلها زوجها، وإنما كان يريدها رضيت عنه، وإنما هي الكارهة له على أصل قاعدة الخلع، وتقييده صلى الله عليه وآله بالحديقة لكون الزوج طلبها، وإلا لجازت الزيادة إجماعا، وأما حمله لكلام الأصحاب على غير صورة العضل ففيه أنهم أطلقوا فيها، على أنك قد عرفت عدم الدليل على التقييد بقدر ما أخذت منه لا من الآية ولا من الخبر، وليس ذلك من باب الخلع والمباراة ليبحث عن تقييده بذلك وشبهه، وأما حديث الاضرار فحسن، لكنه غير مقيد بكون البذل بمقدار ما وصل إليها، بل بما يحصل معه الاضرار وعدمه، والأظهر الاقتصار في تقدير العضل على بعض ما وصل إليها مطلقا، عملا بظاهر الآية ووقوفا فيما خالف الأصل على محل اليقين " ونحو ذلك قد ذكر في الروضة أيضا.
قلت: صريح كلامه أن المقام ليس من الخلع والمباراة بعد أن اعترف سابقا أنهم قد عدوه في بابه، وظاهرهم كون المقام منه، وإلا فقد صرحت النصوص (1) المستفيضة أو المتواترة بعدم حل أخذ شئ منها بدون كراهتها الظاهرة بالأقوال المزبورة، وقد عرفت أن الطلاق بالعوض لا مصداق له غير مورد الخلع.
بل لعل التأمل في كلامهم في المقام وذكرهم الفدية ونحوها يشرف الفقيه على القطع بكون الفرض من مقام الخلع، وإلا لذكروا له أحكاما مستقلة من كونه طلاقا بائنا حينئذ أو رجعيا، وأنه يجوز له الرجوع بما أفدته أولا، إلى غير ذلك من الأحكام.
على أنه بناء على إرادة كل معصية من الفاحشة ينبغي القول بجواز إكراه المرأة على إفدائها بكل ما يقترحه عليها أو بمقدار ما وصل إليها منه أو بعضه بمجرد غيبة أو كذبة أو غير ذلك من المعاصي وإن كانت المرأة كارهة للفراق ومحبة لزوجها، وهو حكم غريب لم يذكره فقيه، ولا بحثوا عنه، ولا ذكروا له