وهل لها الرجوع بالبذل حينئذ وإن لم يجز له الرجوع باعتبار كون المانع من قبله، مع أنه يتمكن منه أيضا ولو بتطليق الأخت مثلا بائنا - كما مال إليه بعض الناس - أو لا يجوز الرجوع، لعدم تناول النصوص (1) المزبورة المنحصر فيها دليل جواز رجوعها للفرض خصوصا الأول (2) منها بل والثاني (3) والثالث (4)؟
ولعله الأقوى، ولا ينافي شيئا مما ذكرنا ما في شرح الإرشاد وغيره من نفي الخلاف أو الاتفاق على كون البذل جائزا من جهتها المعلوم إرادة ذلك في الجملة منه خصوصا بعد عدم ذكرهم له في سياق المسألة، وإنما ذكر في أثناء كلام لهم في غير المقام، كما هو واضح بأدنى ملاحظة.
ثم إنه لا يخفى عليك ظهور الموثق (5) المزبور، وقوله عليه السلام في صحيح ابن سنان (6): " ينبغي " إلى آخره المعلوم منه إرادة استحباب اشتراط مقتضى الخلع فيه جواز (7) رجوعها ببعض البذل، وأنه يثبت له حق الرجوع بذلك ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام في الصحيحين (8): " ما أخذ منها " الظاهر في جميعه بعد أن لم يكن ظاهرا في الشرطية، وأقصاه أن ذلك أحد أفراد الرد، فلا ينافي استفادة جواز الفرد الآخر له وهو رد البعض من الموثق والصحيح، مؤيدا ذلك بأنه إذا صح لها الرجوع بالجميع صح لها الرجوع بالبعض، لأن الحق لها، فلها إسقاط بعضه، كما لها إسقاط جميعه، فإن عدم الرجوع في قوة الاسقاط، إذ لا يلزم منه رجوع العوض الآخر.
ومن ذلك بان لك ضعف احتمال عدم جواز رجوعها بالبعض، لأن ذلك يقتضي